للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ونحوهما وكذلك كتب العلم وغيرها مما له حرمة) .

ثانيا: إن كان عليه جنابة أي خرج منه المني بشهوة، أو جامع أهله، يجب عليه أن يغتسل ويعمم جميع بدنه بالماء، ويوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء بدنه.

ثالثا: إذا لم تكن عليه جنابة بل عليه حدث أصغر، وهو ما يوجب الوضوء مثل خروج الريح أو أي خارج من موضع البول أو الغائط، أو النوم الذي يستغرق فيه النائم ولا يبقى معه إدراك أو وعي أو مس الرجل المرأة أو الفرج.

في كل هذه الأحوال يجب على المرء أن يتطهر، أي يتوضأ أو يغتسل بالماء قبل أن يدخل في الصلاة، فلو صلى بدون غسل وعليه جنابة أو لم يكن متوضئا لم تقبل صلاته، يتوضأ عند وجوب الوضوء ويغتسل عند وجوب الغسل كما قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» .

<<  <   >  >>