أسوة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين قدموا معه في حجة الوداع قارنين ولم يسوقوا هديا.
وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فهو قارن أيضا.
الإفراد: أما الإفراد فهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج، ويقول تلبيته: لبيك بحج. ويبقى محرما إلى ما بعد الحج، ثم يحرم بالعمرة بعده إن شاء، إن لم يكن قد أدى عمرة الإسلام وإن كان سبق له أداؤها فهو مخير إن شاء أتى بعمرة نافلة وإن شاء انصرف إلى أهله.
التمتع: أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحج في ذلك العام وعليه دم للتمتع - ذبيحة يذبحها يوم العيد بمنى أيام التشريق.
وأهل المسجد الحرام، أي سكانه ومن كانوا في حدود الحرم، إذا خرجوا من مكة ثم دخلوها معتمرين في أشهر الحج فليس عليهم دم متعة، لقوله تعالى: