للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[إجراءات التحقيق في الجرائم الإرهابية]

إجراءات التحقيق في الجرائم الإرهابية * الاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالتحقيق المجرى (١) .

* انتقال المحقق فور الإبلاغ بالجريمة إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها (٢) .

* تفتيش المساكن التي يقيم فيها الشخص المتهم بارتكاب الجريمة، وكذلك تفتيش المتهم نفسه (٣) .

* الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير المحقق عدم الفائدة من سماعها (٤) .

* استجواب المتهم والتثبت من شخصيته وإحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود (٤) .

* توقيف المتهم إذا تبين بعد استجوابه أن الأدلة كافية ضده في الجريمة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه (٥) .

* إذا كانت الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها، وذلك بعد انتهاء التحقيق (٦) .

فإذا وجد الفعل المقترن بالمظاهر الإجرامية المذكورة واقترن بذلك أركان الجريمة التي تكتمل بوجودها منظمة الجريمة لينطبق عليها هذا الوصف وهي كما يأتي:

أولًا: الركن الشرعي الذي يبين الجريمة ويُحرم ارتكابها ويحدد عقوبتها.

ثانيًا: القصد الجنائي، أهلية التكليف لإيقاع العقوبة.

ثالثًا: التنفيذ أو الشروع في إحدى مراحله.

فإنه يعد القائم بهذه الواقعة مدانًا بها ويتم إيقاع العقوبة المناسبة لجريمته مما يحقق العدالة ويحفظ للمجتمع مصلحته.


(١) انظر المادة (٧٦) من نظام الإجراءات الجزائية.
(٢) انظر المادة (٧٩) من نظام الإجراءات الجزائية.
(٣) انظر المادة (٨١، ٨.) من نظام الإجراءات الجزائية.
(٤) انظر المادة (٩٥) من نظام الإجراءات الجزائية.
(٥) انظر المادة (١٠١) من نظام الإجراءات الجزائية.
(٦) انظر المادة (١٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية.

<<  <   >  >>