للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[ثانيا العقوبات القضائية على الوقائع الإرهابية]

ثانيًا: العقوبات القضائية على الوقائع الإرهابية يمكن تقسيم العقوبات القضائية على الوقائع الإرهابية إلى أقسام متعددة بحسب هذه الجناية، وقد ذكرت في بداية هذا المبحث أن الأحكام التي توقع على الجاني تختلف باختلاف ما اقترن بجنايته من الخلل، وهذه العقوبات إما أن تكون عقوبة مقدرة من الشارع كالحدود والقصاص، وإما أن تكون غير مقدرة ويترك تحديدها للقاضي ليوقع من العقوبة ما يوافق الجناية ويناسبها وهي عقوبة التعزير بأنواعه، وإنني هنا أتطرق إلى العقوبات بحسب الفعل الذي صدر من الجاني وهي كما يأتي:

١ - العقوبة على التخطيط.

٢ - العقوبة على التحريض.

٣ - العقوبة على المساعدة والإعانة " الردء ".

٤ - العقوبة على الشروع في الجناية وعدم إتمامها.

٥ - العقوبة على التنفيذ.

٦ - العقوبة على العلم وعدم الإبلاغ " التستر ".

فيجب أن يكون لكل فعل ما يناسبه من العقوبة وليس ترتيبها هنا بناءً على ترتيب عقوبتها فرب محرض أو مخطط يستحق من العقوبة أكثر ممن نفذ أو باشر، وكذلك لا بد أن تكون العقوبة المقررة مما يجوز إيقاعها شرعًا على الجاني فالعقوبة لا بد أن تكون جائزة شرعًا، وكذلك لا بد أن تكون العقوبة منحصرة على المجرم ولا تتعداه إلى غيره ممن لم يسهم معه في جنايته.

هذا ما يسر الله تحريره في هذه الأوراق المقدمة والتي تم إعدادها في حال ضيق من الوقت، وأسأل الله أن يجعلها نواة بحثية لهذا الموضوع المهم الذي يجب أن تجتمع الجهود لدراسته وبحثه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم وأحكم وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حرر في ١٤ / ٢ / ١٤٢٥ هـ. . . كتبه

د. ناصر بن إبراهيم المحيميد

<<  <   >  >>