للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني الدلائل القضائية لتجريم العمليات الإرهابية]

[أنواع الوقائع الإجرامية]

المبحث الثاني

الدلائل القضائية لتجريم العمليات الإرهابية الوقائع الإجرامية تتنوع بحسب أحوالها وقد ذكر أهل العلم أنواعًا لها مما لها حدود منصوص عليها وهي كما يأتي:

أولا: جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى (قتلًا وجرحًا) .

ثانيًا: جنايات على الفروج وهو المسمى (زنى وسفاحًا) .

ثالثًا: جنايات على الأموال، وهذه ما كان منها مأخوذ بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل، وإن كان بتأويل سمي بغيًا، وإن كان مأخوذًا على وجه الخفية من حرز سمي سرقة، وما كان مأخوذًا بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبًا.

رابعا: جنايات على الأعراض، وهو المسمى (قذفًا) .

خامسًا: جنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب، كحد شرب الخمر (١) .


(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢ / ٣٩٤ ٣٩٥.

<<  <   >  >>