٦ - وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف فاستثنى (١) فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث» (لا تلزمه كفارة اليمين) صحيح رواه النسائي انظر صحيح الجامع ٦٠٨٢.
٧ - وقال عبد الله بن مسعود:" لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا ".
٨ - وقال صلى الله عليه وسلم:«من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء» . " متفق عليه ".
٩ - وقال صلى الله عليه وسلم:«من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال» متفق عليه ".
معناه: إذا قال المسلم: إن كان فعل ذلك فهو يهودي، فإن اعتقد تعظيم ذلك كفر، وان قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر.