للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفضيل المسجد الحرام ولا يقدح فيما قدمناه من أن الصلاة بمسجد المدينة خير من ألف صلاة ببيت المقدس لأن مفهوم العدد ليس بحجة فلا ينفي الزائد ولأن في الصحيحين وغيرهما أن الصلاة بمسجد المدينة خير من ألف صلاة وتلك الزيادة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى فهو معرض كما دل عليه هذا الحديث وما في الصحيحين مقدم ويعارضه أيضا ثبوت الألف لبيت المقدس كما سبق ويقال فيه كما في نظائره ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالقليل وبحسب ما أوحى إليه ثم أعلم بالزيادة كذا يقال في حديث الطبراني برجال الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلي هو والمعمول عليه الأخذ برواية الزيادة كما سبق

<<  <  ج: ص:  >  >>