للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثقب الإبرة قلت إن ثبت هذا في القصة الأولى حمل على إن الأذن في اتخاذ الخوخ بعد منعها والظاهر إن الجدران التي كان فيها الأبواب كانت لهم لا للمسجد وأنه صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في منعهم عنها ويحتمل أنها كانت جدران المسجد فمكنهم صلى الله عليه وسلم من ذلك أولا ثم رأى المصلحة في المنع وقال المحب الطبري ومن خطه نقلت خوخاة الصحابة المأمور بسدها الله أعلم هل كانت من أصل البناء أو فتحت بعده يعني في جدار المسجد فإن كان الأول

فلا يخالف ما قلناه من أن من صلى في شباك فتح في جدار المسجد تعديا لا يبعد إلحاقه بالصلاة في الموضع المغصوب وإن صح الثاني أمكن أن يستدل به على جواز مثل ذلك وإن بعد عن القياس وأمكن أن يقال إنه خصيصا لهم تسهيلا عليهم في حضور الجماعة لما مرنوا على ذلك أمر بسدها وخص أبا بكر رضي الله عنه إظهارا لمرتبته وقد أكثرت البحث عن ذلك فلم أر من تعرض له ولعلهم اكتفوا بذكر منع التصرف في حائط الجدار دون أذن حتى بدق الوتد فجدار المسجد كذلك انتهى وقال السبكي الذي يظهر من قواعد الشافعي منع فتح الباب ونحوه في جدار المسجد ولا يكاد الشافعية يرتابون فيه فإنهم يحترزون على تغيير الوقف جدا ولما فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر عظم ذلك عليّ ورأيته من المنكرات إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذا كلما كان لمصلى غير المسجد قال وحيث لم يجز الفتح فيظهر إنه لا يجوز الاستطراق من غير ضرورة وإنه لولا إقراره صلى الله عليه وسلم لما فتحته قريش من باب الكعبة في غير محله لم يجز الدخول منه وفي كلامه ما يقتضي إن ما قاله مقتضى كلام المذاهب الأربعة وبه يعلم ردّ الترخيص في جواز الفتح إذا حصل هدم الجدار أو انهدامه لأن ترك الفتحات في الجدار تغيير للوقف ولأن قريشا إنما فعلوا ذلك في الكعبة بعد هدمها وقد سبق كلام الشبكي فيه والظاهر القطع بمنع مثل ذلك في مسجد المدينة لأنه ظهر من غرض الشارع صلى الله عليه وسلم فيه المنع مطلقا وتوهم إن ذلك كان في جداره فلا يمتنع في جدار بناه غيره غلط بين. يخالف ما قلناه من أن من صلى في شباك فتح في جدار المسجد تعديا لا يبعد إلحاقه بالصلاة في الموضع المغصوب وإن صح الثاني أمكن أن يستدل به على جواز مثل ذلك وإن بعد عن القياس وأمكن أن يقال إنه خصيصا لهم تسهيلا عليهم في حضور الجماعة لما مرنوا على ذلك أمر بسدها وخص أبا بكر رضي الله عنه إظهارا لمرتبته وقد أكثرت البحث عن ذلك فلم أر من تعرض له ولعلهم اكتفوا بذكر منع التصرف في حائط الجدار دون أذن حتى بدق الوتد فجدار المسجد كذلك انتهى وقال السبكي الذي يظهر من قواعد الشافعي منع فتح الباب ونحوه في جدار المسجد ولا يكاد الشافعية يرتابون فيه فإنهم يحترزون على تغيير الوقف جدا ولما فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر عظم ذلك عليّ ورأيته من المنكرات إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذا كلما كان لمصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>