للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البريلوي نفسه:"إن صلّى الوهابي على جنازة مسلم فلا جنازة له، وإن دفن فكأنه دفن بدون صلاة الجنازة" (١).

وأما الصلاة على الوهابيين؟ فقال في جواب سائل سأله ما حكم شخص صلى على رجل مات من الوهابيين؟ فقال:"أن الوهابية كفرة مرتدون، ومن صلى عليهم فقد كفر" (٢).كما أنه لا يجوز لهم الدعاء لأن الله قال فيهم: "ثم لا يعودون" (٣).هذا وليس هذا فحسب، بل من اعتقد أن الوهابيين مسلمون فهو كافر ولا يجوز الصلاة خلفه كما صرح به البريلوي في كتابه" (٤).وقال آخر: "من يتكلم في البريلوي لا تجوز الصلاة خلفه" (٥)

وأما المعاملات الأخرى فحرام أيضا فقال:"إن اللقاء مع الوهابيين حرام ومجالستهم حرام، وعيادتهم حرام إن مرضوا، وإن ماتوا فغسلهم حرام وحمل جنائزهم حرام" (٦).

وقال المراد آبادي:"إن الوهابية ضالون مضلون وملحدون لا تجوز الصلاة خلفهم، ولا يجوز الاختلاط معهم" (٧).وأيضا "الاستماع إلى حديثهم حرام والجلوس في مجالسهم وخطباتهم حرام" (٨).هذا و "المصافحة بهم حرام والسلام عليهم حرام وموجب للمآثم والمعاصي" (٩).ولا يجوز للأحناف أن يشربوا الماء من بئر الوهابيين" (١٠)"رد السلام عليهم حرام" (١١).وليس هذا فحسب: "بل من عاملهم وجالسهم فمناكحته أيضا حرام" (١٢).وإن قرأ خطبة النكاح وهابي وعقده فالنكاح باطل، ولابد من تجديد النكاح وتجديد الإسلام أيضا" (١٣).و "إن إشهاد الوهابي على النكاح حرام أيضا" (١٤).

وقال أحد تلامذته وخلفائه: إن النكاح من وهابي حرام لأنه ليس كفوا للمسلم" (١٥).

ولكن أنى لتلميذه أن يبلغه في القسوة والشدة فقال هو نفسه "أي البريلوي":إن الوهابي المرتد لا يزوج، لا من حيوان ولا من إنسان فإن تزوج يكون زنا محضا" (١٦).

ولأول مرة أريد أن أسأل البريلويين هل هم يزوجون ويتزوجون من حيوان؟ وقال: إن الاستفتاء من الوهابية حرام حرام حرام بالتأكيد، ومن شك في كفره وعذابه فقد كفر" (١٧).

وقال أمجد علي: من أعطى الزكاة لأحد من الوهابيين فلا زكاة له" (١٨).وقال في جواب سائل: إن تدريس الأطفال عند الوهابيين حرام حرام حرام، ومن فعل ذلك فهو عدو لأولاده ومجتلي في الآثام، وقد قال الله عز وجل: قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم: ٦] (١٩).

وأما ذبائح الوهابيين فقال: إن ذبيحة اليهودي حلال وكذلك ذبيحة النصراني حلال، وأما ذبيحة الوهابيين فلو سموا الله عليها مئة ألف مرة وكانوا من المتقين فحرام أكلها لأنه لا ذبيحة لمرتد" (٢٠).كما قال: إن ذبيحة الزناة الخلص الثابت زناهم حلال أكلها" (٢١).


(١) ((الفتاوى الرضوية)) (٤/ ١٢).
(٢) ((ملفوظات)) (٧٦).
(٣) ((ملفوظات)) للبريلوي (٢٨٦).
(٤) ((المبين)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (٦/ ٨٠،٨١).
(٥) ((فتاوى نعيم الدين المراد آبادي)) (٦٤).
(٦) ((فتاوى نورية)) (١/ ٢١٣).
(٧) ((الفتاوى الرضوية)) (٦/ ٩٠).
(٨) ((مجموعة فتاوى نعيم الدين)) (١١٢).
(٩) ((بريق المنار)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (٤/ ٢١٨).
(١٠) ((جاء الحق)) (٢/ ٢٢٢).
(١١) ((فتاوى أفريقة)) (١٧٠).
(١٢) ((ماحي الضلالة)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (٥/ ٧٢).
(١٣) ((ماحي الضلالة)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (٥٠) و (٨٩).
(١٤) ((فتاوى أفريقة)) (٦٩).
(١٥) ((بهار شريعت)) لأمجد علي (٧/ ٣٢).
(١٦) ((إزالة العار)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (٥/ ١٩٤ أيضا ((بالغ النور)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (٦/ ٥٥).
(١٧) ((الفتاوى الرضوية)) (٤/ ١٠٦).
(١٨) ((أحكام شريعت)) (١/ ١٢٢).
(١٩) ((بهار شريعت)) (٥/ ٤٦).
(٢٠) ((فتاوى أفريقة)) (٢٧).
(٢١) ((أحكام شريعت)) (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>