للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ومنها: الإجماع من المسلمين على رفع القبور في المقابر المسبَّلة، واختلافهم في قدره وكيفيته لا يقدح في الإجماع، ما داموا مجتمعين على أصل الرفع.

ومنها: أن للقبور أحكامًا؛ من النهي عن القعود عليها، والصلاة إليها، وغير ذلك، وهذا يقتضي رفعها؛ لتتميز عن الأرض، فتُعْرَف.

[ص ٣٢] والجواب:

• أما أثر خارجة؛ فقال في "فتح الباري" (١): "إن البخاري وصله في "تاريخه الصغير".

وقد نظرنا "التاريخ الصغير"، فوجدناه قال (ص ٢٣) (٢) طبعة إله آباد: "حدثنا عَمرو بن محمد ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شُبَّان زمن عثمان، وإن أشدّنا وَثْبة الذي يَثِبُ قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه" ا? .

والكلام عليه من وجوه:

أولًا: من حيث إسناده.

فيه ابن إسحاق، وهو وإن كان الحق أنه صدوق، وصرَّح بالتحديث، فالتحقيق ما قاله الذهبي في "الميزان" (٣) في فَذْلَكة (٤) ترجمة ابن إسحاق


(١) (٣/ ٢٦٥).
(٢) "التاريخ الأوسط" رقم (١٢٦ ــ ط الرشد).
(٣) (٤/ ٣٩٥).
(٤) أي في نهايتها.

<<  <   >  >>