للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦٠٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١): لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن) (٢) طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال)، وفي [س]: زيادة (س).
(٢) في [ز، ك]: (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>