للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل) (١) عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها (٢) الصداق كاملًا.


(١) في [ف، هـ]: (الفضيل).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (نصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>