للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٩٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن (عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة (فاستصغرني) (٢)، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٣).

- قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (فاستصغر لي).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>