للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢/ ٧٧] المسألة الثانية عشرة

أما على القاتل بالمثقل قصاص؟

في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٣٣٢) عن إبراهيم الحربي قال: «كان أبو حنيفة طلب النحو ... فتركه، ووقع في الفقه فكان يقيس، ولم يكن له علم بالنحو، فسأله رجل بمكة، فقال له: رجلٌ شجَّ رجلًا بحجر؟ فقال: هذا خطأ ليس عليه شيء، لو أنه حتى يرميه بأبا قُبيس لم يكن عليه شيء».

قال الأستاذ (ص ٢٣): «وأدلة أبي حنيفة في حكم القتل بالمثقل مبسوطة في كتب المذهب ... وقد صحت أحاديث وآثار عند النسائي, وأبي داود، وابن ماجه، وابن حبان، وأحمد، وابن راهويه، وابن أبي شيبة، وغيرهم يؤيد ظاهرها هذا المذهب. وقد أعلَّ أبو حنيفة حديثَ الرضخ كما سيأتي».

وعلَّقَ على قوله: «وقد صحت أحاديث ... » قوله (١): منها: حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. ومنها: حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شبه العمد قتيل الحجر والعصا فيه الدية مغلظة». أخرجه ابن راهويه. ومنها: حديث ابن عباس في دية القاتلة بمسطح ــ وهو عود من أعواد الخباء ــ أخرجه عبد الرزاق. إلى غير ذلك من الأحاديث».

أقول: في هذه القضية آيات من كتاب الله عز وجل أعرض عنها الأستاذ!


(١) كذا في المطبوع، ولعله «بقوله». وسيأتي الكلام على الأحاديث فيما بعد.