للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عيينة، وهي المخالفة لرواية غيره. وإنما بدأ بها الطحاوي، ثم قال (١): حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» (٢) ثم قال: «يونس بن يزيد عندكم لا يقارب [٢/ ١١٣] ابن عيينة». ثم ذكر بعض روايات غير الزهري عن عمرة، وأنهم اختلفوا، فمنهم من رفعه ومنهم من وقفه، وحاول ترجيح الوقف، ثم عاد فذكر رواية الحميدي والحجاج بن منهال عن ابن عيينة، وروايةَ إبراهيم بن سعد عن الزهري بنحوها، ثم قال (٣): «فلما اضطرب حديث الزهري على ما ذكرنا، واختلف على غيره عن عمرة على ما وصفنا، ارتفع ذلك، فلم تجب الحجة بشيء منه، إذ كان بعضه ينفي بعضًا». كذا قال، حسيبه الله! فلندَعْه، ولنسلكِ الجادة.

أما الروايتان عن ابن عيينة، فقد ترجَحُ رواية الشافعي والحميدي ومن وافقهما بأمور:

الأول: أن رواتها عن ابن عيينة ممن سمع منه قديمًا. وقد جاء عن يحيى القطان (٤): «قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث، وتحدِّث اليوم وتزيد في


(١) (٣/ ١٦٤).
(٢) قلت: هذا أخرجه مسلم أيضًا في «صحيحه» (٥/ ١١٢) من طرق أخرى قالوا: حدثنا ابن وهب به مرفوعًا بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». [المؤلف].
(٣) (٣/ ١٦٧).
(٤) كما في «تهذيب التهذيب» (٤/ ١٢١).