للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «القطع في ربع دينار فصاعدًا».

قال الطبراني: «لم يروه عن يحيى بن يحيى إلا ولده»، زاد في الموضع الثاني: «وهُم ثقات». وإبراهيم بن هشام ذكره ابن حبان في «الثقات» (١)، وأخرج له في «صحيحه». لكن طعن فيه أبو حاتم (٢)، وذكر قصة تدل على أن إبراهيم كان به غفلة. والله أعلم.

العاشر: يحيى بن سعيد الأنصاري. وهو أجلُّ (٣) من كثير من الذين تقدموا، وإنما أخرته لأن بعضهم نسب رواة هذا الحديث عنه إلى الخطأ كما يأتي. قال النسائي (٤): «أخبرنا الحسن بن محمد (بن الصباح الزعفراني)، قال: حدثنا عبد الوهاب (بن عطاء)، عن سعيد (بن أبي عروبة)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تُقطع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا». أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل قال: أنبأنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تُقطع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا». وقال الطحاوي (٥): «حدثنا محمد بن خزيمة، ثنا مسلم بن إبراهيم ... » فساقه مثله.

الحسن ثقة من رجال البخاري. وعبد الوهاب من رجال مسلم، وثَّقه


(١) (٨/ ٧٩).
(٢) «الجرح والتعديل» (٢/ ١٤٢).
(٣) في (ط): «من أجل» خطأ.
(٤) (٨/ ٧٩).
(٥) «معاني الآثار» (٣/ ١٦٤).