للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي «نصب الراية» (ج ٣ ص ٣٦٣) أن في «مصنف عبد الرزاق» (١): «عن معمر، عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: مَنْ أخذ من الثمر شيئًا، فليس عليه قطعٌ حتى يأويَ الجرين، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربعَ دينار قُطِع». عطاء الخراساني لم يدرك عمر، لكن هذا أقوى من رواية عطية.

وفي «الفتح» (٢): «أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع أنه قال: إذا أخذ السارق ربعَ دينار قُطِع». وفيه (٣) أن ابن المنذر أخرج من طريق منصور، عن مجاهد، عن ابن المسيب، عن عمر: «لا تُقطَع الخمسُ إلا في خمس». ابن المسيب عن عمر منقطع، إلا أنه جيد، لكن لا نعلم كيف السند إلى منصور؟ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤) من طريق قتادة عن ابن المسيب، وقتادة مشهور بالتدليس.

وروى مالك في «الموطأ» (٥)، وابن عيينة ــ كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٦) ــ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن سارقًا سرَقَ في زمن عثمان أترجَّةً، فأمر بها عثمان أن تُقوَّم، فقُوِّمت ثلاثَة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطَع عثمان يدَه». وعمرة يقال: إنها ماتت سنة ٩٨، وعمرها سبع وسبعون سنة. فعلى هذا يكون سنُّها لمقتل عثمان فوق أربع عشرة سنة.


(١) رقم (١٨٩١٨).
(٢) (١٢/ ١٠٧).
(٣) المصدر نفسه.
(٤) (٩/ ٤٧٢).
(٥) (٢/ ٨٣٢)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٧/ ٣٢٠، ٣٧٣) والبيهقي (٨/ ٢٦٢).
(٦) (٩/ ٤٧٢).