للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُجْعَل تحت الميت ثوب في القبر.

أقول: الحسين هو ابن عبد الله بن عُبيد الله بن العباس، وهو ضعيف عندهم، وليس بالساقط، قد قال ابن معين مرة: ليس به بأس، يُكتب حديثه (١).

وعلى كل حال؛ فنكارة حديث عثمان إنما هي من جهة تفرده عن جعفر عن أبيه، وعن جعفر عن عُبيدالله بن أبي رافع عن شُقران.

١٩٦ - د ت. عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر (٢):

قال أحمد: لا أرى به بأسًا. وقال ابن معين: ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف. قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين: أنه ثقة. فقال: هو ضعيف، حدَّث بحديث: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل»، ولا نعلم أحدًا قال هذا غيره. وذكر ابن حبان في «الثقات» (٣). وقال الدارقطني: كوفي ليس به بأس.

أقول: حديثه في غسل الجمعة رواه نافع عن ابن عمر رفعه: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غُسل من الرجال والنساء». أخرجه البيهقي في «السنن» (٣/ ١٨٨).

وقد أخرجه أبو عوانة وابن خُزيمة وابن حبان في «صحاحهم» (٤)، كما


(١) ترجمته في «التهذيب»: (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢).
(٢) ت الكمال: ٥/ ١٤٠، التهذيب: ٧/ ١٥٨، الميزان: ٣/ ٤٥٦.
(٣) (٧/ ١٩٧).
(٤) أبو عوانة في «مستخرجه» (٢٠٩٩)، وابن خزيمة (١٧٥٢)، وابن حبان (١٢٢٦).