للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو أسامة: لو حلف لي خمسين يمينًا قَسامةً ما صدَّقته. أهذا مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب علقمة؟! أهذا مذهب عبد الله؟!

وله في «الميزان» أحاديث أخرى.

٣١٧ - يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري (١):

قال أحمد: ليس بشيء، ليس يسوى شيئًا.

وقال أبو زُرعة: واهي الحديث. وقال مرة: ليس عليه قياس، هو وابن زبالة والواقدي وعمر بن أبي بكر المليكي يتقاربون [ص ١٥٠] في الضعف.

وقال أبو حاتم: هو على يَدَي عَدْلٍ، أدركته ولم أكتب عنه. (وقع في «التهذيب»: «هو عندي عدل». وهو من الخطأ الغليظ).

وقال الساجي: منكر الحديث. وكان ابن المديني يتكلم فيه. وكان إبراهيم بن المنذر يطريه.

وقال ابن معين: أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي.

وقال مرة: ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه.

وقال مرة أخرى: صدوق، ولكن لا يبالي عمن حدَّث. حدَّث عن هشام بن عروة (في «الميزان» أنه روى هذا عن رجلٍ عن هشام، وفيه أنه أخطأ من زعم أنه روى عن هشام؛ فإنه لم يدرك هشامًا) عن أبيه عن عائشة مرفوعًا، قال: «من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود» (٢). هذا كذب


(١) ت الكمال: ٨/ ١٧٩، التهذيب: ١١/ ٣٩٦، الميزان: ٦/ ١٢٨.
(٢) أخرجه الخطيب في «تاريخه»: (١٤/ ٢٦٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٥٠).