للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

«من وجدتموه غل فأحرقوا متاعه» لا يتابع عليه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلوا على صاحبكم» [ص ٤٨] ولم يحرق متاعه.

وقال (١): عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل ليس له أصل، وصالح هذا لا يعتمد عليه.

وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وليّنه أبو داود والنسائي.

أقول: حديثه في الغلول يتضمن قصة (٢)، وقد ذكره في «الميزان»، وذكر أحاديث أخرى. والحجة التي ذكرها البخاري رحمه الله فيها نظر؛ لأن الذي قال فيه: «صلوا على صاحبكم» ولم يأمر بتحريق متاعه، كان قد مات، وتحريق المتاع عقوبة للغال، وليس في تحريق متاع الميت عقوبة له، وإنما هو محض إضرار بغيره، وهو الوارث. فيحمل الأمر بتحريق متاع الغال على ما إذا عُرِف غلوله وهو حي.

فلم يبق من النكارة إلا التفرد (٣)، مع استبعاد أن يكون هذا الحكم مشروعًا ثم لا ينقل إلا هذا النقل.

وقد قال يعقوب بن سفيان: كان سليمان بن حرب لا يحدّث عنه بالبصرة،


(١) أي البخاري.
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٦١)، وأبو داود (٢٧١٣)، وأحمد (١٤٤). وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... وساق نحو كلام البخاري هنا. ونحوه وأكثر منه في «العلل الكبير» (٢٥٤). وانظر كلام البخاري في «الكبير»: (٤/ ٢٩١)، و «الأوسط» (٧٦٢).
(٣) وهل يحتمل تفرّد صالح بن أبي زائدة عن مثل سالم بن عبد الله؟ الظاهرُ من ترجمته أنه ضعيف.