للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها في مثله. وسيأتي ذكر ذلك مفصلا فيه مبينا ومشروحا معينا، على أن الناظر في هذا الوقف والمتولي عليه يؤجر العقار من هذا الوقف المذكور وما شاء منه بنفسه أو بنائبه مدة ثلاث سنين فما دونها بأجرة المثل فما فوقها ويؤجر الأراضي مدة ثلاثة سنين فما دونها بأجرة المثل فما فوقها ولا يدخل عقدا على عقد ولا يؤجره لمتشرد ولا لمتعزز، ولا لمن تخشى سطوته، ولا لمن ينسى الوقف في يده، ويبدأ من ذلك بعمارة ما يجب عمارته في الوقف والبيمارستان، المذكور ذلك فيه من إصلاح وترميم أو بناء هديم، على وجه لا ضرر فيه ولا ضرار ولا إجحاف بأحد في جد ولا إصرار، وبتخير الناظر في حصيل ربع هذا الوقف وحسن الحال على حسب الإمكان ويطلب ذلك حيث كان في جهة ومكان، بحيث لا يفرط ولا يفرط ولا يخرج في سلوكه عن السنين المتوسطة ولا يهمل حقا معينا ولا يغفل عن أمر يكون صلاحه بينا، لتكون هذه الصدفة طيبة مقبولة وهذا السعي يرجو مولانا السلطان الملك المنصور - خلد الله ملكه - به من ربه قبوله فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من الأخبار الصحيحة المنقولة: إذا مات العبد انقطع عمله

<<  <   >  >>