(بَابٌ: الْوَارِثِينَ مِنَ الرِّجَال) الوارثين فيه تغليب يعني تغليب الذكور على الإناث لأنه ترجم للوارثين من الرجال دون الإناث الوارثات من النساء، وهو قد ذكره مثل ما ذكر في السابق باب أسباب الإرث الميراث ولم يذكر الموانع مع كونه ذكر الموانع تحت الباب، وهنا كذلك. قال (بَابٌ: الْوَارِثِينَ مِنَ الرِّجَال) وذكر النساء ولم يذكر النساء في الترجمة، حينئذٍ نقول ذكر الرجال من باب التغليب للمذكر على المؤنث لشرفه أو يقال إنه من باب الاكتفاء، كأنه قال باب الوارثين من الرجال أي ومن النساء، فيكون ذكر بعضًا وترك بعضًا، وهذا له أصل ففيه اكتفاء، وفي بعض النسخ إفراد كلٍّ بترجمة باب الوارثين من الرجال، وفي بعض النسخ كذلك لما جاء إلى النساء والوارثات من النساء سبعُ كذلك ترجم خاصة بهنّ وعلى كلٍّ التراجم هذه ليست من ضيع الناظم رحمه الله تعالى، بل ترجمت له. (بَابٌ: الْوَارِثِينَ) باب الوارثين إجماعًا من الرجال احترازًا مما وقع الخلاف فيه لأنه لم يذكرهم والشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، ولذلك لا يحتاج إلى ذكرهم. (بَابٌ: الْوَارِثِينَ) إجماعًا بالأسباب الثلاثة السابقة لأنه كما سبق قلنا: لا يمكن أن يتصف الشخص بكونه وارثًا إلا إذا تحقق السبب فيه يعني وجد السبب، فإن لم يكن السبب موجودًا أفلا يقال بأنه وارث أو ليس بوارث، هذا الباب يكون مبنيًا على معرفة أسباب الإرث وهي نكاح وولاءٌ ونسب، نسب قرابة إذًا لابد أن يكون قريبًا.
قال رحمه الله تعالى:
وَالْوَارِثُوْنَ من الرِّجَالِ عَشَرَهْ ... أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوْفَةٌ مُشْتَهِرَةْ