(وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ) لما أنهى الكلام عن الذكور المجمع على إرثهم شرع بذكر النساء المجمع على إرثهن، وسواء قلنا: التبويب مذكور أو لا، باب الوارثين من الرجال أي ومن النساء، وبعضهم يرى أنه ثم ترجمة زائدة، (وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ) على جهة الإجمال والاختصار، فالقول هنا كالقول هناك، إما أن يعد نقول: الوارثات نوعان أولاً:
- نوع مجمع على توريثهن.
- ونوع مختلف في توريثهن.
المجمع هو الذي ذكره المصنف إجمالاً هنا سبعة، والبسط وعدم الاختصار يصلن إلى العشرة، (وَالْوَارِثَاتُ) هذا مبتدأ، وقوله (سَبْعُ) خبر المبتدأ، (وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)، (مِنَ النِّسَاءِ) هذا بيان للوارثات وليس بيان للاحتراز لأن الوارثات جمع مؤنث سالم فينصرف إلى النساء، هذا الأصل (وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)، (مِنَ النِّسَاءِ) النساء اسم جمع لا واحد له من لفظه، والمراد سبعٌ إجماعًا بالاختصار (لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ) لم يعط الشرع أنثى غيرهن، لم يُعط الشرع هذا فاعل وأنثى مفعول به، وغيرهن صفة أو حال صفة لأنثى أو حال، (لَمْ يُعْطِ) يعط هذا مبني للفاعل، والشرع أي ذو الشرع على خذف المضاف، وهو على تقدير مضاف، أو أن الشرع بمعنى الشارع، الشرع يعني مصدر بمعنى اسم الفاعل، و (أُنْثَى) الأنثى خلاف الذكر من كل شيء جمعه إناث فهو معلوم، و (غَيْرَهُنَّ) صفة لأنثى أو حال منها حال من أثنى، وأنثى صاحب الحال هل يصح مجيء الحال من النكرة أنثى نكرة؟ نعم، هنا لكونه وضع في سياق النفي فحينئذٍ يعم لأن النكرة في سياق النفي تعم، وإذا عمت النكرة حينئذٍ صح مجيء الحال منها. إذًا سوّغ مجيء صاحب الحال هنا كونه نكرة في سياق النفي. قوله:(لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ) قال الشارح: أي عطاءً مجمعًا عليه، لأن ثم عطاءً مختلفٌ فيه، هناك عطاء مختلفٌ فيه وهو النساء إذا كن من ذوات الأرحام، القول هنا كالقول هناك سواء كان ذو الأرحام ذكورًا أو إناثًا الخلاف واحد، من ورّث الذكور ورّث الإناث والعكس بالعكس، وليس بينهم فصل. إذًا قوله:(لَمْ يُعْطِ) يعني عطاءً مجمعًا عليه لا عطاءً مختلفًا فيه، فإن الشرع أعطى ذوات الأرحام، وهذا التقرير على المذهب كما ذكرنا سابقًا نحاول أن نجعل المتن حنبليًا، إذًا (لَمْ يُعْطِ) نُقَيِّدْهُ عطاءً مجمعًا عليه، وأما العطاء المختلف فيه فهذا لم يقصده المصنف هنا، وهو وارد عليه لكنه يعتذر له بأنه أراد أن يذكر المجمع الذي اتفق عليه أهل العلم، وأما المختلف فيه فهذا لم يتعرض له.
(بِنْتٌ) هذه الأولى الوارثات، (بِنْتٌ) بنت من؟ بنت الميت، هكذا إذا أطلق النسب النسبة انصرف إلى الميت لأن الموضوع هنا موضوع في التركات فلا بد أن يكون الحديث منصرفًا إلى الميت.