للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَجُمْلَةُ الذُّكُوْرِ هَؤُلاَءِ) الفاء هذه إما فصيحة، وإما عاطفة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، (فَجُمْلَةُ الذُّكُوْرِ) قالوا: جمل الشيء جملاً جمعه عن تفرّقٍ، ومثله أجمل الشيء، يعني يكون جَمَلَ وأَجْمَلَ مثل كَرُمَ وأَكْرَمَ، والجملة جماعة الشيء ويقال: أخذ الشيء جملةً وباعه جملة، يعني متجمعًا لا متفرقًا، كذلك الناس يقولون: بيع بالجملة، يعني مجتمع لا متفرق، ... (فَجُمْلَةُ الذُّكُوْرِ) الذكور هذا التخصيص لما سبق كما ذكرناه (بَابٌ: الْوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَال) ما المراد بالرجل؟ البالغ؟ لا، وإنما المراد به الذكر، وهذا يعتبر تخصيصًا أو تقييدًا لِمَا سبق، فهو إيضاح. (فَجُمْلَةُ الذُّكُوْرِ هَؤُلاَءِ) المذكورين في كلامه هؤلاء المشار إليهم من قوله: (اَلاِبْنُ وَابْنُ الاِبْنِ) إلى قوله: (وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ) هذا المشار إليه بقوله: (هَؤُلاَءِ). أي: المذكورين في كلامه. وهم على سبيل الاختصار عشرة بمعنى أن بعضهم يندرج في بعض كقولك الأخ يندرج فيه ثلاثة، العم يندرج فيه اثنان، ابن العم يندرج تحته اثنان، وهي على سبيل للاختصار عشرة:

اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابنهُ، واثنان من أعلى النسب الأب وأبوه جده، كم هذا؟ أربعة، وأربعة من الحواشي الأخ وابنه والعم وابنهُ على جهة الإجمال، واثنان أجنبيان وهما الزوج والمعتق. هذا حصر جيّد.

اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابنهُ، واثنان من أعلى النسب وهما الأب وأبوه جده، أربعة، وأربعة من الحواشي الأخ وابنه، والعم وابنهُ أربعة وأربعة ثمان، واثنان أجنبيان هذه عشرة الزوج والمعتق.

إذا اجتمع كل الذكور كلهم اجتمعوا، هلك هالك واجتمع كل الذكور، ورث منهم ثلاثة: الابن والأبو والزوج. وتكون مسألتهم من ثنتي عشر، للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، وللابن الباقي وهو سبعة. إذًا إذا اجتمع هؤلاء العشرة على جهة الإجمال ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج.

وأما بالبسط خمسة عشر بالبسط يعني دون اختصار بالتنصيص على كل فرد، يعني ترجع إلى ما ذكرناه سابقًا فتضيفه بدلاً من أن تقول الأخ وتسكت، تقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لامٌ، والعم لأبيه والعم الشقيق .. إلى آخره، تذكرها بالبسط فهي خمسة عشر: (الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد أبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم ذكر الإخوة على جهة التفصيل، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، وأسقط ابن الأخ لأم لأنه ليس بوارث، والعم الشقيق، والعم للأب، أما العم لأم فليس بوارث، وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، والزوج، وذو الولاء، ومن عدا هؤلاء لا نقول بأنهم ليسوا بورثة وإنما فيهم خلاف، وهم ذوو الأرحام كل ما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام، حينئذٍ هل يرثون أم لا؟ المسألة خلافية بين الأئمة، والحنابلة على توريثهم المذهب على توريثهم، كابن البنت، الابنُ، وابن الابن، إذًا ابن البنت ليس بوارث، وأبي الأم، وابن الأخ للأم، والعم للأم، وابنه، والخال ونحوهم هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، قد يرثون ولكن على تفصيل يأتي في محله.

ثم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>