للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى آخره، وأما الإرث نفسه هذا لا يتجزأ وإنما هو شيء واحد، إما أن يقال بأن الإرث على بابه وهو مصدر، حينئذٍ نقول فرض أي إرث به بالفرض إرث بالفرض، فرق بينهما، وإن جعلنا الإرث بمعنى الموروث فحينئذٍ نقول: الموروث إما بالفرض وإما بالتعصيب وهذا أجود، يعني قوله: بأن الإرث مصدر أراد به اسم المفعول (فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ) يعني إرث بالفرض على ما ذكره الشارح هنا يعني على التأويل، وتعصيب أي إرث به (عَلَى مَا قُسِمَا) على بمعنى الباء، و (مَا) هنا مصدرية، وقسما فعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه للإطلاق على الذي قسم (عَلَى مَا قُسِمَا) يعني بهذا التقسيم أي حال كون التقسيم الذي ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الْفَرَضِيُّون، (فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِمَا) عند الفرضيين هذا مرادهم، يعني هذا التقسيم هو المشهور وهو المعتمد عند الفرضيين، ليس بتقسيم من جهة النظم نفسه ليس باجتهاد، ولذلك أي حال كون التقسيم الذي ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرضيون، أو على التقسيم الذي اعتبره الشارع، (عَلَى مَا قُسِمَا) أي بهذا التقسيم أي حال كونه متلبسًا بهذا التقسيم، ومراده ظاهر العبارة ماذا؟ إما فرض وإما تعصيبٌ ولا يجمع بينهما (نَوْعَانِ هُمَا ** فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ) تقابلا، إذًا والتقابل دائمًا يكون بشيء كلي يقابل شيئًا كليًّا هذا الأصل فيه، لا يقابل بالتداخل إلا بقرينه لأنه خلاف الأصل. إذًا التعصيب فقط أو الفرض فقط. إذًا لا يمكن أن يجمع بين الفرض والتعصيب وليس هذا بالمراد، إذًا قوله: (عَلَى مَا قُسِمَا) أي بهذا التقسيم حال كونه متلبسًا بهذا التقسيم. هنا قال: (فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ) قدّم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى، يعني جرى خلاف بين الفرضيين أي النوعين أقوى من الآخر، والخلاف لا يبني عليه ثمرة، يعني سواء قيل: التعصيب وهو قول مقدم أو أقوى من الفرض، أو بالعكس، نقول: هذا الخلاف لا ثمرة له، وهنا قدمه قد يقال بأنه أراد أن الفرض مقدم على التعصيب يكون الإرث به أقوى بدليل أن صاحبه لا يسقط أبدًا، صاحب الفرض لا يسقط كما سيأتي بخلاف صاحب التعصيب، إذا استغرق أصحابه فروض التركة سقط ليس له شيء، للنص: «ألحقوا الفرائض بأهلها». يعني أصحابها فيأخذ صاحب النصف الثلث .. إلى آخره إن بقي شيء فلأولى رجل ذكر، إن لم يبق؟ فحينئذٍ ليس له شيء. إذًا ما كان ليس بساقط مطلقًا هذا أقوى مما يسقط بدليل أن صاحب لا يسقط وإن استغرقت أصحاب الفروض التركة بخلاف العاصب فإنه يسقط حينئذٍ، وعكس بعضهم فجعل الإرث بالتعصيب أقوى بدليل حيازة المال إذا انفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>