للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، من ابن صلب، أو ابن ابن، أو بنات صلب، أو بنات ابن واحدة فأكثر.

الثالث: أن يكن اثنتين فأكثر.

(فَافْهَمْ مَقَالِي) فافهم أيها المخاطب مقالي أي قولي مصدر ميمي (فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ) فهم هذا مفعول مطلق، وهو مضاف لما بعده حينئذٍ يكون نوعيًّا، أي: مثل فهم إنسان صافي الذهن، والفهم هنا إما أن يفسر بمعنى العلم، أو بمعنى إدراك الخاص (فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ)، أي: خالصة من كدرات الشكوك والأوهام، والذهن لغة الفطنة، والفطنة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء وهي مرادفة للذكاء وضدها البلادة. نقول: هذا فطين، وهذا بليد. والمراد هنا العقل، ويقال: ذَهُنَ بالضم ذهانة حفظ قلبهُ ما أودعهُ، فيكون الذهن حينئذٍ بمعنى الحفظ (فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ) إذًا النوع الثاني أو الصنف الثاني الذي يرث الثلثين (بنات الابن)، ويشترط فيهن أن يكن اثنتين فأكثر مع عدم المعصب ومع عدم الفرع الوارث الذي هو على منهن.

وَهْوَ لِلأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيْدُ ... قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيْدُ

الصنف الثالث كذلك الرابع، وهم الأختان الشقائق، والأختان لأب، أو الأخوات (وَهْوَ) إما بإسكان الهاء حينئذٍ يكون للأختين بوصل الهمزة، (وَهْوَ لِلأُخْتَيْنِ) وكذلك أفرد الضمير لما سبق وهو ولم يقل هما للأختين بوصل الهمزة (فَمَا يَزِيْدُ) يعني ما زاد عن الأختين، الأختين فأكثر وهذا المراد بالجمع، (قَضَى بِهِ) قضى بما ذكر الحكم السابق (الأَحْرَارُ) أفتى به (الْعَبِيْدُ)، (قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ) جمع حرّ، أي: حكم به، (وَالْعَبِيْدُ) العبيد هذا من قبيل ماذا؟ علفتها تبنًا وماءً باردًا. إذا كان قضى بمعنى قضاء الاصطلاحي فالعبد لا يكون قاضيًا، ويجوز أن يكون العبد مفتيًا، حينئذٍ نقول: علفتها تبنًا وماءً باردًا. أي: أنلتها، أو سقيتها، ونقدر للعبيد أنه فاعل لفعل محذوف وأفتى به العبيد يكون ماذا؟ صالحًا لما ذُكر. والأخوات الشقائق يأخذن الثلثين لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}. ويأخذنه بأربعة شروط:

الأول: أن يكن اثنتين فأكثر للآية لأنه قال: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}. إذًا لا بد أن يكن اثنتين وهذا المراد بالجمع في هذا الموضع. أن يكن اثنتين فأكثر للآية.

الشرط الثاني: عدم المعصب لهن. وهو الأخ الشقيق فأكثر، فلو أن هناك أخ شقيق واحدًا كان أو أكثر لم يرثن الثلثين إجماعًا. لقوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. إذا وُجد الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة عصَّبها سواء كانت واحدة أو أكثر [نعم]. وكذا الجد على أحد قولي العلماء يعصبهن كالأخ الشقيق.

ثالثًا: عدم الفرع الوارث. وهم الأولاد، وأولاد الابن وإن نزلوا، والفرع الوارث هو المراد هناك في باب الثمن والنصف.

الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع، والجد على القول الثاني. عدم الأصل من الذكور الوارث، هذه أربعة شروط تشترط للتوريث الأخوات الشقائق الثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>