قال:(بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ). يعني: السدس يستحقه الأب، وتستحقه الأم مع الولد وولد الولد، متى؟ (بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ) بمعنى أنه جاء في القرآن ما ينص على ذلك، وهو قوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١]. وهذا شرط وله مفهوم، {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} حينئذٍ لأبويه، أبويه مَنْ؟ الأب والأم، إذًا لأبويه يشتركان في السدس، أو كل واحد له سدس مستقل عن الآخر؟ كل واحد له سدس مستقل عن الآخر، ولذلك لما كان هذا موهمًا في قوله:{وَلِأَبَوَيْهِ}. قال:{لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}. لأنه لو قال ولأبويه السدس، حينئذٍ يظن الظان أنهما اشتركا في سدس واحد، وليس الأمر كذلك، بل الأب له سدس خاص مستقل به، والأم كذلك لها سدس خاص واستقلت به، ولذلك قال:{لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا}. إذًا {وَلِأَبَوَيْهِ} كما ذكرنا خبر مقدم، و {السُّدُسُ} هذا مبتدأ مؤخر، {لِكُلِّ وَاحِدٍ} هذا جار ومجرور بدل من الجار والمجرور السابق، {مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} هذا الشرط، إن كان له ولد لأبويه السدس، فإن لم يكن ولد فلهما حكم آخر، وهنا شرط منصوص يعني قوله:(مَعَ الْوَلَدْ)، (بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ). في النوعيين الأب والأم منصوص عليه في القرآن، ولذلك قال:(بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ). إذًا نص الرب جل وعلا على استحقاق الأبوين للسدس، ونص على الشرط الذي يستحق به كل منهما السدس، (وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ) لما كان قوله: (مَعَ الْوَلَدْ). يوهم أن ولد الولد ليس كالولد، قد يوهم ذلك نص الناظم كغيره على ولد الابن، ولذلك قال:
يعني الابن يقفوا إثر أبيه إرثًا وحجبًا، فيرث متى ما ورث أبوه، ويحجب من حجبه أبوه، حينئذٍ يرث، إذا كان يحجب الأم من الثلث إلى السدس وجود الولد حينئذٍ الابن كذلك، وهذا محل إجماع، وإنما الخلاف في وجه دخول ابن الابن في الابن فقط، هل بطريق اللغة الحقيقة أو أنه مجاز أو بالقياس؟ الظاهر والله أعلم أنه داخل من جهة اللغة فيعمه، الولد يعم الذكر والأنثى ويعم كذلك ولديهما، (وَهَكَذَا) أي وحال الأب والأم مع ولد الابن مثل حالهما مع الولد في استحقاق السدس، (مَعْ وَلَدِ الإِبْنِ) قلنا: بالهمزة هنا همزة القطع، يعني تقطع الهمزة من أجل الوزن (الَّذِي) يعني هذا الابن، ابنُ الابنِ (الَّذِي ** مَا زَالَ يَقْفُوا) يعني يتّبع (إِثْرَهُ) إثرَ أبيه، أي حكمه، (وَيَحْتَذِي) ويقتدي به في الإرث والحجب. ثم قال: