للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَهْوَ) أي السدس، (لَهَا) أي للأم، (أَيْضًا) أَضَ يَئِيضُ أَيْضًا، أي كما هو لها مع الولد، وولد الابن مع الاثنين أي: حالة كونها مع الاثنين، فمع هذا ظرف متعلق بمحذوف حال، (وَهْوَ)، أي: السدس، (لَهَا) للأم، (مَعَ الاثْنَيْنِ)، أي: حالة كونها مع الاثنين، ممن؟ (مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ)، هذا شرط أو قيد آخر داخل في الشرط، هو شرط واحد إما وجود الولد، أو ولده، أو جمع من الإخوة، يعني: من إخوة الميت، حينئذٍ تستحق ماذا؟ تستحق السدس، إما هذا وإما ذاك، على البدلية إما هذا وإما ذاك فلا يشترطان معًا، فإما أن يكون ثَمَّ ولدٌ للميت، أو أن لا يكون ولد وإنما يكون إخوة جمعٌ من الإخوة، أقل الجمع في باب الفرائض اثنان فأكثر، ولذلك نص الناظم هنا فقال: (مَعَ الاثْنَيْنِ ** مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ). ميْت بالتخفيف، (وَهْوَ لَهَا أَيْضًا) كما هو مع الولد وولد الابن مع الاثنين (مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ) وإخوة هنا يشمل الأخوات ففيه تغليب، تغليب الذكور على الإناث، لأن إخوة هذا جمع أخ وليس جمع أخت، لأن جمع أخت إنما هو أخوات، ويطلق الجمع ويراد به التذكير والتأنيث من باب التغليب كما قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: ٤٣]. ما قال وأقمن الصلاة خطاب يكون من باب تغليب الذكور على الإناث، لو قال قائل: هنا الخطاب ليس للإناث المرأة جاءت في سورة {وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ} [الأحزاب: ٣٣]. هذا الخطاب خاص، لكن في سائر القرآن لم يأتِ إلا {وَأَقِيمُواْ}، {وَآتُواْ} .. إلى آخره، حينئذٍ نقول: هذا خطاب للرجال، ويشمل الإناث من جهة ماذا؟ من جهة الإلحاق الشرعي، أما في اللغة فلا {وَأَقِيمُواْ} الواو هنا واو الجماعة تدل على الفاعل وهو خاص بالذكور، وهذا محل وفاق، فشموله للإناث من باب تعميم الحكم الشرعي لا من باب اللغة، وأما هنا (مِنْ إِخْوَةِ) هذا جمع وهو خاص بالذكور، حينئذٍ نقول: يشمل الأخوات ففيه تغليب، (مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ) بالتخفيف وهو فرع المشدد، وهما بمعنى واحد، قوله: (مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ). سبق هناك (مَعَ الْوَلَدْ) قلنا: ولد الولد كأبيه، وهنا قال: (مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ). هل ابنُ الأخِ كأبيه؟ الجواب: لا، هناك عممنا وهنا خصصنا، هناك نعمم للنص، وهنا نخصص لعدم النص، يعني: لعدم النص نص إلحاق الابن بأبيه، فابن الأخ ليس كالأخ، إذًا بنو الإخوة هل هم [مثل أبيهم] مثل آبائهم؟ الجواب: لا، وهنا خرج بالإخوة بنوه، فلا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فإن قيل لم حجبها ولد الابن كأبيه ولم يحجبها ابن الأخ كأبيه لماذا فرقنا؟ قلنا هناك: (وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ الَّذِي).

<<  <  ج: ص:  >  >>