وهنا ما قلنا مع ابن الأخ ففرق بين المسألتين، هناك عامٌ الولد وابنه، وهنا خاص بالإخوة ولا يشمل الابن، أُجيبَ بأن الأخ لا يطلق على ابنه لا يطلق في لسان العرب ولا كذلك في الشرع، يعني: الأخ المراد به الأخ، وأما الابن فهذا يطلق عليه ابن الأخ فلا يشمله لا لغةً ولا شرعًا، وأما الابن فلا، جاء إطلاق لفظ الابن على ابنه، والولد على ولد الولد، وهذا في لسان العرب وكذلك قلنا في الشرع فهو محل وِفاق، وأما الأخ فلا يطلق على ابنه بلفظ الأخ، وإنما نحتاج إلى دليل منفصل وليس عندنا دليل، أُجيبَ بأن الأخ لا يطلق على ابنه بخلاف الابن، فإنه يطلق على ابنه مجازًا شائعًا وقيل حقيقةً، إما من جهة المجاز وإما من جهة الحقيقة، وأيضًا أولاد الابن أقوى من أولاد الأخ، لا شك في هذا البنوّة كما سيأتي في باب التعصيب أقوى من جهة الميت باعتبار الأخوة، يعني: بمقابلة الأخوة، (وَهْوَ لَهَا أَيْضًا) السدس يعني، (لَهَا) للأم، (أَيْضًا مَعَ الاثْنَيْنِ ** مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ)، (مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ) قلنا: هذا يشمل الأخوات وكذلك هو شامل للاثنين فأكثر، ولذلك نص الناظم على ذلك بقوله:(مَعَ الاثْنَيْنِ). فأكثر من باب أولى وأحرى مطلقًا كما قال الشارح هنا، يعني: سواء كان الإخوة إخوة لأبٍ أو لأمٍ أو أشقاء، ولذلك أطلقه كذلك الناظم (مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ) فيشمل الأشقاء ويشمل الإخوة لأب والإخوة لأم، المراد جمعٌ من الإخوة بقطع النظر عن نوعهم، هل هم أشقاء؟ هل هم لأب؟ هل هم لأم؟ لو كان من كل واحدٍ وَاحدًا كفى في استحقاق الأم للسدس، وجود الجمع من الإخوة أو الأخوات أو منهما، والجمع اثنان فأكثر لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١].