(في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهْ)(في حَوْزِ) يقال: حاز فلان الشيء حيازةً ضمّه وملكَهُ، (في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ)(يُصِيبُهُ) الذي أصابه السدس المال، (في حَوْزِ) يعني: في جمع ما يصيبه، (في حَوْزِ) يقال: حاز فلان الشيء حيازةً ضمه وملكه، (في حَوْزِ مَا)، أي: الذي، (يُصِيبُهُ) صاب السهم من باب باع لغةٌ في أصاب، ولذلك قال: يُصِيبُ. بضم الياء دل على أنه أخذه من أصاب، (وَمَدِّهْ)، (في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ) قال الشارح: من السدس مع الفرع الوارث، جامعًا بينه وبين التعصيب أو غير جامع، هذا يأتي في موضعه في باب الجد مع الإخوة، (في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ) يعني ما يأخذه، (وَمَدِّهْ) وفي مدّه، قدره الشارح على حذف في، على تقدير في، (وَمَدِّهْ) هذا مصدر بمعنى ممدود، بمعنى اسم المفعول، أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول، أي: ممدوده، أي: رزقه الموسع من قوله: مد الله في رزقه. أي: وسِّعَهُ، حينئذٍ يكون تأكيدًا لقوله:(في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ). لأن الذي أصابه رزق وهو السدس، (وَمَدِّهْ) هو الرزق كذلك، إذًا يكون من باب التوكيد، حينئذٍ يُسلط العامل (حَوْزِ) على الأول ويسلط على الثاني كأنه قال: في حوز ما يصيبه وحوز مده. فهو معطوف على قوله:(مَا يُصِيبُهُ). ويسلط عليه حوز، فالتقدير وحوز مده، أي: ممدوده، أي: رزقه الموسّع، ويصح أن يكون المراد بقوله:(وَمَدِّهْ). أي: حجبه، من قولهم: رجل مديد القامة. طويل، أي: طويل الباع، فكأن الحاجب لقوته مديد القامة، الحاجب نقول: الأب يحجب الجد، كأنه يحجبه حسًّا، عندما يكون الرجل طويل ما ترى الذي واره حجبه، هذا مثله شبهه به، (وَمَدِّهْ)، أي: حجبه، من قولهم: رجل مديد القامة. يعني: طويل القامة، أي: طويل الباع، فكأن الحاجب معنًى هنا ليس حسًّا كأن الحاجب معنًى لقوته مديد القامة طويل الباع، ففيه استعارة تصريحية فهو معطوف على حوز، وتسلط عليه في، لفظ في يعني تقدير، فالتقدير وفي مده، أي: حجبه، حينئذٍ لا يكون معطوفًا على ما سبق من حيث العامل، يعني: لا يكون معطوفًا على (حَوْزِ)، وإنما يقدر له حرف جر، وهو في، أي: في مده، أي: حجبه، فتقدير الشارح في يناسب الحل الثاني، والمناسب الحل الأول تقدير (حَوْزِ)، إذًا المراد هنا أن الجد مثل الأب فيما يصيبه فيما يناله من السدس ونحو ذلك، والسدس لا شك أنه رزق موسع، (إِلا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَةْ)، ثَمَّ استثناءات لأن قوله:(مِثْلُ الأَبِ). هذا يُفهم منه أن الجد والأب مستويان مطلقًا في جميع الأحكام إرثًا وحجبًا، وليس الأمر كذلك، بل ثَمَّ مسائل يكون الجد ليس مساويًا للأب مخالف له، ذكر الناظم منها ثلاث مسائل، (إِلا) هذا استثناء، والمستثنى منه قول:(مِثْلُ الأَبِ).