الجد أدلى بالأب، أليس كذلك؟ بابنه، حينئذٍ كل من أدلى بشيء إذا وُجد ذلك الشيء حجبه، هذا الأصل إلا الإخوة لأم كما سبق الاستثناء، فالجد يستحق السدس بشرطين.
الأول: وجود الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأب.
ويأخذ السدس قياسًا على الأب في إرثه السدس مع الفرع الوارث فهو كالأب إلا في مسائل، ولذلك شبهه هنا قال:(مِثْلُ الأَبِ). والمثلية ليست تامة من كل وجه بل في الجملة، يعني: أنه يستحق السدس مع وجود الفرع الوارث، وعند فقد الأب، وليس كالأب مطلقًا في الإرث والحجب، بل ثَمَّ مسائل ذكر منها الناظم ثلاثة لا يكون الجد كالأب بل هو مخالفٌ له، (وَالْجَدُّ) الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، هكذا فسره الشارح، بمعنى أنه يريد الجد الوارث، وأما إذا كان ثَمَّ أنثى بينهما حينئذٍ صار من ذوي الأرحام فلا يكون له فرض وهل يرث أو لا؟ مسألة أخرى، والجد الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى، وهذا أخذه من إطلاق الجد، لأن الجد إذا أُطلق انصرف إلى الوارث (مِثْلُ الأَبِ)، الجد مبتدأ وقوله:(مِثْلُ). هذا خبره وهو مضاف والأب مضاف إليه، يعني: مثله في أخذه للسدس بالشرط السابق، فالإحالة على ما سبق، ولما كان ثَمَّ شرط لم يذكر قال:(عِنْدَ فَقْدِهِ). يعني: فقد من؟ الضمير يعود على الأب، هذا شرطٌ ثاني (عِنْدَ فَقْدِهِ)، يعني: عند عدم الأب، عند عدمه، وأما عند وجوده فهو محجوب به، فلا يرث الجد مع وجود ابنه الأب وهو محجوب به كما سيأتي في باب الحجب، إذًا هذا له مفهوم (عِنْدَ فَقْدِهِ)، يعني: عند عدمه، فإن وجد حينئذٍ صار الجد ساقطًا ولا يرث مع وجود الأب.