(وَبِنْتُ الابْنِ) أو بنات الابن الإضافة للجنس، قال: المتحاذيات. يعني المتساويات في الدرجة، متساويات في الدرجة، الدرجة ونحوها هذا يأتي بحثه في التعصيب، (تَأْخُذُ السُّدْسَ) تأخذ أو يأخذن إذا كُنَّ جمعًا (تَأْخُذُ السُّدْسَ) متى؟ إذا كانت أو كُنَّ مع البنت الواحدة، بنت ليس عندنا إضافة، حينئذٍ تبقى على ظاهرها، إذا كانت مع البنت، لأنه تكملة للثلثين، لو كانوا بنات أخذوا ثلثين وسقطت بنت الابن، وإنما تأخذ السدس هنا إذا كان ثَمَّ من هو فرعٌ أعلى منها يحتاج إلى تكملة الثلثين، والبنت هنا تأخذ النصف حينئذٍ تكملها بنات الابن بالسدس، فيكون ثلثين، (إِذَا ** كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ) يعني الواحدة تكملة الثلثين للإجماع والنص الآتي في ذكر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إذًا بنت الابن ممن يأخذ السدس وتستحقه بشرطين:
الأول: عدم المُعَصِّب وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخًا أو ابن عمٍّ، وهذا يأتي شرحه في التعصيب، المراد هنا أن لا يكون معها معصب، بنت الابن إن وُجد ابن الابن قضى عليها، حينئذٍ يأخذ ماذا؟ معها تعصيب، لا تأخذ فرضًا تأخذ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، إذًا تستحق السدس عند عدم وجود المعصب، لأنه إن وجد المعصب حينئذٍ انتقلت من الفرض إلى التعصيب {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
عدم المعصب وهو ابن الابن مساوٍ لها في الدرجة، سواء كان أخًا أو ابن عم.
الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف الذي نص عليه الناظم هنا، من بنت الصلب أو بنت ابنٍ أعلى منها، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها، يعني: يشترط عدم الفرع الوارث إلا البنت، وهي لا تأخذ السدس بنت الابن إلا مع وجود البنت، البنت لها النصف من أصحاب النصف كما سبق، حينئذٍ بنت الابن واحدة كانت أو ثنتين أو أكثر تأخذ السدس، سدس ونصف حينئذٍ كَمَّلَتْ الثلثين، لو كان البنت عدد سقطت بنت الابن، لماذا؟ لأنها إنما أخذت تكملة للثلثين، فإذا استوفى البنات الثلثين حينئذٍ سقطت بنت الابن.