قال هنا: للإجماع، ولقول ابن مسعود. إذًا ثَمَّ نص وإجماع، ولا شك أن النص سابق على الإجماع إذ هو دليله ومستنده، للإجماع، يعني: أجمع الفقهاء على أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت الصلب تكملةً للثلثين، دليلٌ ثاني لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت، يعني: في مسألة عرضت عليه، وهي بنت وبنت ابن وأخت قال فيها: لأقضين فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -. إذًا هذا رفع، رفع الحكم الشرعي، فهو حديث مرفوع، لأقضين فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هكذا قال ابن مسعود، وما بقي فللأخت. رواه البخاري، وقس على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها، شرط أن يكون ماذا؟ بنت واحدة ترث النصف، ثم بنت الابن واحدة فأكثر وإن نزلن، وإن نزلن من باب القياس، كذلك هذا القياس مجمع عليه، الذي لا بد من تحققه أن يكون الذي أخذ من الفرع الوارث أعلى من [بنت البنت]، من بنت الابن أن تكون صاحبة نصف، فإن كُن جمعًا أسقطن بنات الابن، وبنات الابن المراد به وإِن وإن نزلن كما قال هنا الشارح.
وقد أشار إلى ذلك بقوله:(مِثَالاً يُحْتَذَى). (مِثَالاً) هذا مفعول ثاني لفعل محذوف، جُعل ذلك مثالاً، قدَّره الشارح اجعل ذلك مثالاً، (يُحْتَذَى) بالبناء للمفعول صفة لمثالاً، أي يقتدى به، يقتدى به في ماذا؟ في النزول، يعني بنت الابن وإن نزلن، هذا المراد به، لأن النص ورد نص ابن مسعود بنت وبنت ابن، طيب بنت بِنت بنت الابن إذا وُجدت مع البنت كذلك تأخذ السدس تكملةً للثلثين، ما جاء فيها النص، تقول: هذا من باب القياس. ولذلك أشار إليه الناظم بقوله:(مِثَالاً يُحْتَذَى) يعني يقتدى به.