(وَهَكَذَا الأُخْتُ) يعني أخت لأب فقط فأكثر، واحدة فأكثر (مَعَ الأُخْتِ) يعني تأخذ السدس (مَعَ الأُخْتِ) يعني الواحدة التي أدلت بالأبوين، يعني مع الشقيقة، سيأتي (وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا)، حينئذٍ (وَهَكَذَا الأُخْتُ) المراد بها الأخت لأب، (مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ** بِالأَبَوَيْنِ .. أَدْلَتِ)، (الَّتِي) هذا نعت للأخت، وقوله:(بِالأَبَوَيْنِ). جار ومجرور متعلق بقوله:(أَدْلَتِ). وأدلت هنا صلة الموصول التي، وتقدم متعلق الصلة على الصلة، هذا فيه خلاف، لكن للضرورة هنا لا بأس به، الأصل التي أدلت بالأبوين، يعني: الشقيقة، بالأبوين أدلت هذا ممنوع لا يجوز عندهم كثير على منعه، لكن نقول: هنا في باب النظم يتوسع ما لا يتوسع في غيره، (وَهَكَذَا)، أي: ومثل هذا الأخت في كونها تأخذ السدس تكملة الثلثين، وهكذا الأخت التي أدلت بالأب فقط فأكثر تأخذ السدس مع الأخت الواحدة الشقيقة، إن كُنَّ شقائق أسقطن الأخت لأب، لأن العلة هنا في أخذ السدس لبنت الابن هي نفسها التي أو في هذا الموضع هي العلة التي سبقت، حينئذٍ لا بد أن يكون الأعلى الذي ألحق به أو كُمَّل لا بد وأن يكون صاحبة نصف، فإن أخذن الثلثين بأن كُنَّ جمعًا أسقطن الملحق، حينئذٍ لا ترث الأخت لأب السدس، لماذا؟ لأنها إنما ترث السدس تكملة للثلثين وقد ذهب الثلثان ليس لها شيء.
يعني: اتصلت بالميت بواسطة الأبوين وهي الشقيقة، إذًا الأخت للأب تأخذ السدس بشرطين:
الأول: أن تكون هذه إذا كانت مفردة أو يُكُنَّ مع أخت شقيقة واحدة، وارثة النصف فرضًا سيأتي أن الأخت الشقيقة قد ترث النصف لا فرضًا إنما هو تعصيبًا، ويشترط هنا أن تكون وارثة النصف فرضًا، فلو تعددت الشقيقات بأن كُنَّ اثنتين فأكثر أسقطن الأخت أو الأخوات من الأب عن الإرث، لو كُنَّ الشقيقات متعددات أخذن الثلثين فأسقطن الأخت لأب سواء كانت واحدة أو أكثر، لأنهن إنما أو لأنها أو أنهن أخذت أو أخذن السدس تكملةً للثلثين، فإذا استوفى الشقائق الثلثين حينئذٍ لا شيء لها، فلو تعددت الشقيقات بأن كُنَّ اثنتين فأكثر أسقطن الأخت أو الأخوات من الأب عن الإرث بالفرضية لاستكمالهن الثلثين، لأن الأخت من الأب فأكثر إنما تأخذ السدس مع الشقيقة لتكملة الثلثين كبنت الابن مع النبت، هذا كما سبق وقولهم: وارثة النصف فرضًا. يُخْرِجُ به أو يَخْرُجُ به ما لو أخذت الشقيقة النصف تعصيبًا مع الغير، قد تأخذه تعصيبًا مع الغير فلا شيء للأخت لأب كما في بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، البنت تأخذ النصف فرضًا، الأخت الشقيقة كما سيأتي في محله تأخذ النصف تعصيبًا لا فرضًا سقطت الأخت لأب لا ترث السدس، لماذا؟ لأن الشرط أن ترث مع صاحبة نصف فرضًا لا تعصيبًا، فإن أخذته تعصيبًا حينئذٍ سقطت، وهذا سيأتي مزيد بحث فيه، الشرط الثاني. إذًا الشرط الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا واحدة، فإن تعددت الشقائق أسقطن الأخت لأب سواء كانت واحدة أو جمعًا.