إذا أدلت ووصلت إلى الميت بشخص لا يرث ليس من أصحاب الفروض وليس من أصحاب التعصيب فحينئذٍ نقول: هذه جدة فاسدة غير صحيحة، لماذا؟ لأنها لا ترث. (وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ) من الجدات (بِغَيْرِ وَارِثِ) وهي كل من أدلت بذكر بين أنثيين هذا ضابطها، كل من دلت بذكر بين أنثيين (فَمَا لَهَا) الفاء واقعة [في جواب] واقعة في خبر المبتدأ ليست في جواب، لأن كل مبتدأ وهو من صيغ العموم حينئذٍ يُستحسن أن تدخل الفاء على الخبر، (وَكُلُّ) هذا ضابط كل (مَنْ أَدْلَتْ) من الجدات (بِغَيْرِ وَارِثِ) يعني وصلت إلى الميت بغير وارث، شخص لا يرث (فَمَا لَهَا حَظٌّ) أي نصيب من الموارث، (فَمَا لَهَا حَظٌّ) فليس لها حظ من الموارث، أي من الأمور الموروثة فهو جمع ميراث بمعنى الموروث.
قال الشارح هنا:(وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ) وكل من أدلت من الجدات (بِغَيْرِ وَارِثِ) كأم أب الأم، أب الأم من الأرحام من ذوي الأرحام، فإن أب الأم غير وارث، ويعبر عنها بالتي تدلي بذكر بين أنثيين، كلاهما مختلفان في الصيغة والمؤدي واحدٌ، (فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ) لأنها من ذوي الأرحام فلا ترث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام، وهم الحنابلة وغيرهم، في المذهب عندنا الضابط هنا: لا يسقط الجدة إلا الأم، وأما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافًا للأئمة الثلاثة، يعني أم الأب ترث مع الأب، وأم أب الأب ترث مع الجد، لأن أبا الأب هو الجد فترث معه ولا يحجبها، هذا يضاف إلى ما ذكرناه هناك من الإخوة الأم، الإخوة لأم قلنا القاعدة: أن كل من أدلى بوارث حينئذٍ حجبه. هذه قاعدة استثنينا فيما سبق بالاتفاق الإخوة لأم، لأنهم أدلوا بالأم ويرثون معها، يضاف إليه عند الحنابلة الجدة مع الأب، والجدة مع الجد، الذي هو أبو الأب [نعم]، لا يُسقط الجدة إلا الأم، الأم هي التي تسقطها، وأما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافًا للأئمة الثلاثة، والجدة الفاسدة هي الجدة المدلية بذكر بين أنثيين كأم أب الأم. قال هنا فائدة عند الشارح:
حاصل القول أن الجدات عند الفرضيين على أربعة أقسام:
القسم الأول: من أدلت بمحض إناث، يعني بإناث خلّص، أم أم أم ليس بينهما ذكر ولا تنتهي بذاك. كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خُلّص، بخلاف ما لو كان هناك ذكر بين الإناث، فإنها لا ترث حينئذٍ على هذا القسم الأول من أدلت بمحض الإناث، جدة تدلي للميت بمحض الإناث أم أم، أم أم الأم .. وهلم جرا وإن علون، حينئذٍ نقول: هذه السلسلة كلها إناث حينئذٍ ترث، وهذه محل إجماع بين أهل العلم، ترث بإجماع الأئمة الأربعة، لكن بهذا الشرط بمحض الإناث بخلاف ما لو كان هناك ذكر بين الإناث فإنها لا ترث حينئذٍ.
إذًا القسم الأول لا خلاف فيه المجمع عليه إذا عرفته يسير لك للأمر كثيرًا.