للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى) هذا خبرًا لمحذوف يعني أحد القولين (لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى)، أي بُعدى؟ التي من جهة الأم لا تسقط تبقى مع التي من جهة الأب وهي القربى، (لاَ تَسْقُطُ) أي الجدة، (الْبُعْدَى ** عَلَى الصَّحِيحِ) يعني على القول الصحيح، صحيح فعليل بمعنى مفعول، يعني على القول المصحح، وصح الشيء صحة بَرِءَ من كل عيب أو ريب فهو صحيح. ... (عَلَى الصَّحِيحِ) أي على القول الصحيح (وَاتَّفَقَ الْجُلُّ) يعني الجل معظم الشافعية، وكذلك المالكية على التصحيح. يقال: صححه أي زال خطأه أو عيبه. إذًا رجح المصنف هنا بأن البعدى لا تسقط، (لا تَسْقُطُ الْبُعْدَى) من جهة الأم بالقربى من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، على الصحيح عندهم وبه قال مالك رحمه الله تعالى، وعلة عدم السقوط قالوا: لأن التي من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى، التي من جهة الأم وإن كانت بعيدة فهي أقوى من القريبة أتي من جهة الأب لكون الأم أصلاً في إرث الجدات، لأن إرث الجدات بطريق الأمومة، فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من قبل الأم فاعتدلتا واشتركتا، هو يقول: فاعتدلا فاشتركا. لا، هنا التأنيث واجب فاعتدلتا واشتركتا.

القول الثاني: تحجبها يعني القربى تحجب البعدى، ولو كانت القربى من قبل الأب تحجب البعدى من جهة الأم، وهذا هو الصحيح، للقاعدة المطردة وهو مذهب الحنابلة كما سيأتي. والقول الثاني تحجبها أي أن القربى تحجب البعدى جريًا على الأصل والقاعدة من أن القربى تحجب البعدى، هذا هو الأصل المطرد في علم الفرائض، أن القريب يحجب البعيد لا يرث معه. وبه قال أبي حنيفة وهو المفتى به عند الحنابلة، وهو الأولى بالقبول لموافقته للأصول. (وَاتَّفَقَ الْجُلُّ) يعني المعظم من الشافعية والمالكية كذلك على التصحيح لهذا القول الأول.

إذًا إذا كان من جهتين فحينئذٍ إذا كانت القربى من جهة الأم أو كانت القربى من جهة الأب حينئذٍ حجبت البعدى مطلقًا على الصحيح، وعند الشافعية فيه تفصيل: إن كانت القربى من جهة الأم حجبت البعدى من جهة الأب، وإن كانت القربى من جهة الأب لم تحجب البعدى من جهة الأم، بل ترث معها وتشترك في السدس، والصحيح هو الحجب.

إذًا قوله: (وَإِنْ تَكُنْ). هذا ذكرٌ للجدات إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى وهما من جهتين ثم قال:

وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ

هذا تصريح بمفهوم قوله: (وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ). صرح بالمفهوم أن التي تكون فاسدة هي من وُجد فيها هذا الضابط فلا تكون وارثةً، لأنه بين لك بقوله: (وَإِنْ تَسَاوَى) ... إلى آخره الجدة الوارثة، طيب من هي التي لا ترث؟ حينئذٍ نحتاج إلى بيان لأنك قيدت الحكم قلت: (وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ) نفهم منه أن من الجدات من ترث، ومن الجدات من لا ترث، إذًا ما الضابط بينهما قال:

وَكُلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ الْمَوَارِثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>