(وَإِنْ تَكُنْ) أي الجدة القربى (فَالْقَوْلاَنِ)، (وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ) متلبسة بالعكس يعني من المسألة الأولى بأن كانت القريبة من جهة الأب والبعدى من جهة الأم، أيهما يحجب الآخر؟ هل نعمم القاعدة فنقول: القربى مطلقًا تحجب البعدى سواء كنت القربى من جهة الأم أو من جهة الأب أم نفصل؟
فنقول: القربى إن كانت من جهة الأم حجبت البعدى، وأما بالعكس ففيه خلاف فنرجح بأنه لا تسقط البعدى التي هي من قبل الأم بالقربى من جهة الأب، هذا الذي يعنيه الناظم هنا (وَإِنْ تَكُنْ بِالْعَكْسِ) إن تكن الجدة القربى بالعكس مما سبق يعني من المسألة السابقة المخالفة للصورة السابقة بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم، قال:(فَالْقَوْلاَنِ) الفاء واقعة في جواب الشرط والقولان مبتدأ (مَنْصُوْصَانِ) خبر المبتدأ (في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ) يعني منهم من قال بأنها تَطرد القاعدة القربى مطلقًا تحجب البعدى مطلقًا، ومنهم من فصل قال: إن كانت القربى من جهة الأم حجبت البعدى من جهة الأب، وإن كانت القربى من جهة الأب لم تحجب البعدى من جهة الأم، بل تحجبها تلك أو يشتركان على خلاف، (في كُتْبِ)، (كُتْبِ) بإسكان التاء وهو لغة وللوزن كذلك، (أَهْلِ الْعِلْمِ) أي الفقهاء الفرضيين (مَنْصُوْصَانِ) قلنا: هذا خبر المبتدأ، نصّ على الشيء نصًّا عينه وحدده، وصيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلف. قال:(بِالْعَكْسِ) من المسألة الأولى بأن كانت القربى من جهة الأب كأم أب والبعدى من جهة الأم كأم أم أم، (فَالْقَوْلاَنِ) فيهما في هاتين الصورتين مذكوران في كتب أهل العلم من الشافعية وغيرهم منصوصان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهما روايتان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. (لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى) هذا القول الأول: