للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انظر هنا اجتمعت جدة لأم وجدة لأب، إذًا من جهتين، من جهة واحدة يعنون بها من قبل الأم فقط جدتان فأكثر، الحكم السابق فيهما إن كن متساويات اشتركن في السدس، إن كانت إحداها قربى والثانية بعدى حينئذٍ القربى أسقطت البعدى، وإذا اجتمعت وكنّ من جهتين إحداهما من قبل الأم، والأخرى من قبل الأب حينئذٍ فيه التفصيل الذي ذكره عند الشافعية. (وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ ** أَمَّ أَبٍ)

(وَإِنْ تَكُنْ) تكن اسم تكن هنا ضمير يعود على الجدة، (وَإِنْ تَكُنْ) أي الجدة (قُرْبَى) هذا خبر تكن (قُرْبَى لأُمٍّ) اللام هنا بمعنى من كما نخرجه دائمًا للناظم لأن التنصيص على شيء قد يُفهم أن غيره ليس بداخلٍ فيه وليس الأمر كذلك، (وَإِنْ تَكُنْ) أي الجدة (قُرْبَى) هذا خبر تكن (لأُمٍّ) يعني من أم وعلى حذف مضاف يعني من قبل الأم، حينئذٍ يشمل أم الأم، وأم أم الأم .. وهلمّ جرّا، لماذا؟ لأنه لو نص على الظاهر الذي أُخِذَ من اللفظ حينئذٍ اختص الحكم بأم الأم، وليس الأم كذلك، حينئذٍ لا بد من جعل اللام بمعنى من ثم على حذف مضاف، ولذلك قال الشارح: أي من جهة الأم، انظر من جهة الأم، جعل اللام بمعنى من ثم جعل الأم مضاف إليه والمضاف محذوف وهو تقديره من جهة الأم من قبل الأم، (حَجَبَتْ) أي منعت (أَمَّ أَبٍ بُعْدَى) حجبت أي القربى لأم من قبل لأم (أَمَّ أَبٍ بُعْدَى) أم هذه مفعولاً لقوله: (حَجَبَتْ) و (بُعْدَى) صفة له، (حَجَبَتْ ** أَمَّ أَبٍ) أي من جهة الأب، القول فيها كالقول فيما سبق، فليس قاصرةً على أم الأب كما هو ظاهر العبارة. (وَسُدْسًا سَلَبَتْ) يعني وسلبت سدسًا يعني أخذت السدس كاملاً، لأنها لو اشتركت معها لكان نصف السدس لها، هو حقها ولكن الناظم هنا عبر بأنها سلبت السدس كاملاً لانفرادها، وإلا الظاهر أنه ليس ثم سدس كامل في الأصل لها، هي لا تستحق إلا النصف، وكونها حجبتها أخذت نصف السدس الآخر، حينئذٍ لم تسلب السدس كله، وإنما سلبت نصف السدس هذا هو في الحققة، ولكن لما كان السدس معطيًا على جهة الاستقلال عبر الناظم بذلك، و (وَسُدْسًا سَلَبَتْ) أي سلبت سدسًا، السلب في الحقيقة لنصف السدس لأنها لو لم تحجب الأخرى لاشتركتا ولكن نظر [المصنف] (١) الناظم هنا لكونها أخذت سدس بكامله.

قال الشارح هنا: وإن تكن الجدة قربى لأم أي من جهة الأم كأم أم حجبت أم أب أي من جهة الأب بُعدى، كأم أم الأب، انظر أم الأم قريبة يعني ليس بينها وبين الميت إلا واحد، وهنا البعدى أم أم أب، أيهما أقرب؟ هذه باثنين وهذه بواحد وصلت، إذًا القريبة تحجب البعيدة لكن بشرط أن تكون القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب، وكأم أب أبٍ أشار بتعدد المثال إلى أنه لا فرق بين أن تدلي للأب بأنثى أو بذكر، العكس لو كانت القربى أم أبٍ والبعدى أم الأم هذا فيه خلافٌ بين الشافعي. إذًا عندنا صورتان:

أن تكون القربى أم أم من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب حجبتها لا إشكال فيه، لو كانت بالعكس بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فالقولان منصوصان، يعني في كتب أهل العلم، ففيهما خلاف أيهما يسقط الأخرى.

ثم ذكر ما كانت القربى من جهة الأب فقال:


(١) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>