(وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى) لأنه هو متعلق به، الجدات إذا كن من جهة واحدة من جهة الأم فقط واجتمعن ليسا في درجة واحدة، إحداهما قربى والثانية بعدى، إذًا البعدى تسقط بالقربى هذا الذي عناه هنا. (وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى) يعني من الورثة الجدة (الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ)، (وَتَسْقُطُ) من الورثة ... (الْبُعْدَى) هذه صفة لموصوف محذوف أي الجدة البعدى، وتسقط الجدة (الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ) يعني بالجدة صاحبة القربي، ذات بمعنى صاحبة، سواءٌ كانتا من جهة الأم كأم أم وأمها إتفاقًا لأنها مُدلية بها بأم الأم فتسقط بها، أو كانتا من جهة الأب والبعدى مدلية بالقربى كأم أب وأمها اتفاقًا أيضًا لأنها أدلت بها فتسقط بها، أو كانتا من جهة الأب والبعدى لا تدلي بالقربى أم الأب وأم أبي الأب على الأصح المنصوص في زوائد الروضة. إذًا:
وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذَاتِ الْقُرْبِ ... في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى .........
عند الثلاثة لا إشكال فيه اتفاقًا، وإنما في المذهب الأولى يعني الخلاف عند الشافعية، وأما عند الحنابلة قولاً واحدًا أنها تسقط، وكذلك عند المالكية وعند الحنفية، وإنما في المذهب الأولى يعني في القول الأول عند الشافعية لأن في هذه المسألة قولين: تسقط، لا تسقط. والمرجح عندهم أنها تسقط اتفاقًا للثلاثة. إذًا قوله:(في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى). يعني في القول الأرجح عند الشافعية، وأما عند الأئمة الثلاثة فمحل وفاق لا خلاف بينهم في أن البعدى تسقط بذات القرب، وهذا فيما إذا كان من جهة واحدة، أن قربى كل جهة تحجب بعداها، هذا الضابط في باب الفرائد، قربى كل جهة تحجب بعدها. وأما الوجه الثاني عندهم أنها لا تحجبها بل يشتركان في السدس، لأنها قال هنا: أنها لا تحجبها أي بعدم إدلائها بها بل يشتركان في السدس. (في الْمَذْهَبِ الأَوْلَى) يعني الأرجح المفتى به في بعض هذه المسائل، وأما في بعضها فاتفاقًا فتسقط البعدى بالقربى اتفاقًا كما قررتُ لك فجريان الخلاف في هذه المسائل باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع (فَقُلْ لِيْ حَسْبِيْ) يعني يكفي كأنه استشعر أنه أطال في هذا الباب فيكفي هذه المسائل، فقل: أيها الناظر في هذا النظم (لِيْ حَسْبِيْ) يعني يكفيني ما حصل من ذكر المسائل في أصحاب الفروض أو في الجدات فـ (حسب) اسم فعل بمعنى يكفي، (ففيما ذكرته لي) كفاية للمبتدئ، ولا يقصر عن إفادة المنتهي ومن أراد التبحّر في ذلك فعليه بالكتب المطوّلة: