للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا يوجد التعصيب في النساء وهو خاص بالمعتقة، إذًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رجل». أخرج المرأة، والمعتِقة؟ نقول: هنا ذكر من باب الأغلب، فحينئذٍ ما ذُكر من باب الأغلب لا حكم له لا مفهوم له ليس له مفهوم، فليس تعليق الحكم بالرجل هنا للإخراج فالأنثى حينئذٍ لا تكون معصبة البتة، نقول: الأنثى تكون معصبة بالإجماع كالمعتِقة، بل هو خاص بالمعتقة وحينئذٍ يكون قوله: «رجل». هنا لا مفهوم له، فالتقييد بالرجل للأغلب وإلا فالمعتقة عصبة. قوله: «فهو لأولى رجل ذكر». ذكر هذا بدل من قوله رجل، لماذا ذكره؟ لأن الرجل في الأصل إنما يكون في مقابلة المرأة البالغة أو يطلق على الذكر البالغ من بني آدم، حينئذٍ أيهما أخص وأيهما أعم؟ رجل أمر ذكر؟ الذكر أعم لأنه يشمل البالغ ومن هو دونه، لو قال: «فهو لأولى رجل». أختص الحكم بماذا؟ بالبالغ دون من هو دونه، لكن لما فهم أو قد يفهم ويتوهم هذا الحكم بأن الحكم خاصٍ بالبالغ حينئذٍ أردفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «ذكر». حينئذٍ يكون عامًا (فَهْوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ) بالنفس (الْمُفَضَّلَةْ) على غيرها من أنواع العصوبة وعلى الفرض كما اختار هو. قال الشارح: وهذا تعريف للعاصب بالحكم، والتعريف بالحكم دوريٌ كما هو معلوم عند العقلاء. يعني قوله: (مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ). (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ) هذا حكمٌ حكم العاصب وليس هو العاصب، ونحن نريد معرفة العاصب، والتعريف بالحكم يلزم منه الدور كما يقول هناك النحاة الفاعل هو الاسم المرفوع، ما هو الاسم المرفوع؟ هو الفاعل نقول: حينئذٍ إذا إدخال للحكم في الحد:

وعندهم من جملة المردود ... أن تدخل الأحكام في الحدود

على كلٍّ هذا المقام مقام تعريف للشرع حينئذٍ لا تنطبق الحدود التي يذكرها المنطقيون على مثل هذه المواضع، فكل ما يسّر وذكر فيه أحكام وفُهِم منه المراد بأن العاصب هو كذا وكذا حينئذٍ استوفى الحد ولا تقف مع هذه التنطعات، وهذا تعريف للعاصب بالحكم والعاصب إذا أطلق كما ذكرنا المراد به العاصب بنفسه. بالحكم الذي هو إحراز كل المال عند الإنفراد وكون ما يفضل بعد الفرض له والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عند العقلاء، يعني: المناطقة.

وأجيب بأنه تعريف لفظي فهو لمن يعرف الحكم ويجهل التسمية بلفظ عاصب يعرف الحكم ولكن يجهل التسمية بكونه عاصب يعني يعرف أن زيد ابن وإذا لم يكن معه فرض فحينئذٍ أخذ كل المال، يعرف الحكم لكن ما يدري أنه يرث بالتعصيب وأن هذا عاصب، على كلٍّ فيه بعد، وأحكام العاصب بنفسه ثلاثًا ذكر الناظم منها اثنين:

الأول: أنه إذا انفرد حاز جميع المال.

والثاني: إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض.

وترك الثالث وهو أنه إذا لم يبق شيء سقط وهذا معلوم من قوله: (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ). يعني: له ما يفضل بعد الفرض إذا لم يبق شيء ليس له شيء، إذًا الحكم الثالث داخل في الحكم الثاني فهو معلوم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>