للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحكم الثالث وهو أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقطت إلا الإخوة الأشقاء في المشركة وهذا استثناء بحسب الظاهر وإلا فالأشقاء في المشركة كما سيأتي انتقلوا للفرض فليسوا حينئذٍ عصبة، وإلا لأخت في الأكدرية، والأكدرية هذه ستأتي إن شاء الله بعد باب الجد والإخوة وكذلك ليست هي عاصبة بالنفس وإنما هي عاصبة بالغير، لأن الجد يكون معها. وهاتان المسألتان ستأتيان. وإنما ترك المصنف هذا الثالث للعلم به من الثاني ما هو الثاني؟ يعني من مفهومه قوله: (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ). إذًا ترك الحكم الثالث لأنه مفهوم من الحكم الثاني أي من مفهومه فإنه قال: ... (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ). ويفهم منه أنه إذا لم يفضل بعد الفرض شيء سقط وهذا واضح بين، والعاصب بغيره النوع الثاني، والعاصب مع غيره في النوع الثالث من العصبة كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام، يعني إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا بقي شيء مع أصحاب الفرائض أخذ الباقي، وإذا لم يبق شيء سقط هكذا يقول. ومع غيره كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام.

استثنى الحكم الأول وهو أنه إذا انفرد أخذ كل المال لماذا؟

لأن العاصب بالغير لا بد من التعدّد، عاصب بالغير، عاصب مع الغير إذًا لابد من التعدد، لا يتصور فيه الإنفراد، وأما العاصب بالنفس فهذا يتصور فيه الإنفراد، كالجد لوحده، والابن لوحده، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق لوحده، حينئذٍ يتصور فيه الإنفراد، وأما العاصب بالغير الباء للإلصاق والعاصب مع الغير مع هنا للمعية فلا بد من وجود شخص آخر يعصبه، ولذلك قال هنا: كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام إلا الحكم الأول. قال زكريا الأنصاري: وفي كون الحكم الثاني يشترك فيه أقسام العصبة نظر، لأن العاصب بغيره لا يأخذ الباقي وحده لأنه يقول: (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ) يعني يأخذ أصحاب الفرائض حقوقهم، وما بقي آخذه، هل العاصب بالغير يأخذ الباقي كله أو جزء الباقي؟

جزء الباقي، وكذلك العاصب مع الغير هل يأخذ كل الباقي أو جزء الباقي؟ جزء الباقي.

إذًا كيف يقال بأنه يأخذ كل الباقي، وهذا فيه تأويل يعني من باب إطلاق الكل مرادًا به الجزء. واعترضه زكريا الأنصاري كما أورده البيجوري هنا وفي كون الحكم الثاني يشترك فيه أقسام العصبة نظر لأن العاصب بغيره لا يأخذ الباقي وحده، بل مع العاصب بنفسه، ويمكن تصحيح ذلك بتأويل، يعني لا بد من التأويل. قال الباجوري: أي بأن يقال المراد أنه يأخذ الباقي وحده ولو في الجملة، فإن العاصب بغيره يأخذ جزاءً من الباقي. على كلٍّ هما مشتركان في الباقي، والمراد الباقي الذي له حق فيه، حينئذٍ سواء كله أو كان جزءًا منه. كلا العبارتين متقاربتان. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في تعداد العصبة بالنفس، والعصبة بالنفس لا يكون إلا من الذكور كما أن الشأن في العصبة بالغير والعصبة مع الغير لا يكنّ إلا إناثًا، إذًا عرفنا أن العصبة بالنسب ثلاثة أقسام:

- عصبة بالنفس.

- وعصبة بالغير.

- وعصبة مع الغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>