للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه ثلاث صور داخلة في البيت هذا وفي البيت السابق، وسبق البيان بأن صور الاستواء ثلاثة يعني يكون الجد حظه مستويًا في المقاسمة وثلث جميع المال في ثلاث صور، يعني الأمر محصور، وتكون المقاسمة أوفر له من ثلث جميع المال في خمس صور هذه ثمان صور، ما عداها حينئذٍ يأخذ ثلث جميع المال.

إذًا لو سُئل سائل متى يأخذ الجدّ ثلث المال كاملاً؟

نقول له: ينظر في ماذا؟ يُنظر في الصور التي يترجح فيها المقاسمة وهي خمسة، وينظر في الصور التي يترجح هل أي: يستوي فيها الأمران وهي ثلاثة، إن لم يكن واحد من هذه الصور حينئذٍ تعين له ثلث جميع المال.

فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَاً كَامِلاَ ... إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ

المقاسمة أفضل للجد بخمس صور، وتستوي المقاسمة مع ثلث جميع المال في ثلاث صور، فبجميع هذه الصور الثلاث يكون للجد ثلث التركة بالمقاسمة وهو يستوي مع ثلث جميع المال فليس هناك ما هو أفضل له. يعني في الاستواء فيأخذ أحدهما والخلاف في الاسم لا في الثمرة، هل يسمى ثلث جميع المال، أو يسمى المقاسمة؟ إن قيل مقاسمة حينئذٍ أخذه بالتعصيب، وإن قيل بأنه ثلث فرض حينئذٍ أخذه بالفرض. ما عدا هذه الصور الثمانية يكون ثلث المال خيرًا للجدّ، فيأخذ الجد ثلث المال ويُقسم الباقي بين الإخوة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} لأننا لو أعطينا الجدّ في هذه الصور بالمقاسمة لتضرر، ولأنه ينقص نصيبه عن الثلث وليس ذلك في مصلحة الجدّ. يقال هنا في هذا الباب لا بد أن نراعي مصلحة الجد، والصواب في هذه الصور كلها أن الجد يحجب الإخوة كما ذكرناه.

فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَاً كَامِلاَ ... إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ

وذلك في صور غير منحصرة، ذكروا لها ضابطه أن تزيد الإخوة على مثليه. يعني عدد الإخوة يزيد على مثلي الجدّ، تحسب الجد اثنين، تحسب الجد باثنين، الجد وأربع إخوان، الإخوان الأربع والجد باثنين، إذًا صار مثلين لأن القسمة العقلية تقتضي ماذا؟ إما أن يكون الإخوة مثلي الجد، وإما أن يكون أعلى، وإما أن يستويا، إذا كان تزيد الإخوة على مثليه حينئذٍ المقاسمة بالنسبة للجدّ مرجوحة يتضرر بها، لأنهم سيأخذون أكثر، إذا كانوا خمسة وجعنا الجد واحد منهم الإخوة الأشقاء سيأخذون خمسة ويكون واحد للجدّ، إذًا المقاسمة هذه لا تصلح له يتضرر بها، فإذا كان الإخوة عددهم أكثر من مثلي الجد حينئذٍ يتعين ثلث الجميع جميع المال، وإذا كانوا مثليه استووا العدد حينئذٍ استوت المقاسمة مع ثلث جميع المال، إن كانوا أقل حينئذٍ المقاسمة أرجح للجد. إذًا في صور غير منحصرة ضابطها أن تزيد الإخوة على مثليه، على مثلي الجد، يعني: يحسب باثنين، منها جد وأخوان وأخت، أخوان وأخت ثلاثة والجد واحد إذًا زادوا على مثليه، فإن لم يكن نازلاً عنه عن الثلث بأن كانت المقاسمة أحظ وذلك منحصر في خمس صور ضابطها أن تكون الإخوة أقل من مثليه، انظر أقل من مثليه، بأن يكون مثلاً ونصفًا فما دون وذلك في خمس صور:

<<  <  ج: ص:  >  >>