للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجد وأخ. هنا لو نظرنا الجد وأخ حينئذٍ لو أعطينا الجد الثلث صارت المسألة من ثلاث، الجد له واحد والأخ له اثنان تضرر الجد، لا يأخذ الأخ أكثر من الجد، لكن لو جعلناه بالمقاسمة حينئذٍ اثنين، أخذ الجد النصف لا شك أنه أكثر من الثلث، إذًا هنا لا نعطيه بثلث جميع المال وإنما ننظر إلى المقاسمة لأن حظها أوفر من ذلك، إذًا جد وأخ المقاسمة أحظ له في هذه الصورة إذ له نصف المال وهو أكثر من الثلث.

جد وأخت، إذا قيل بالمقاسمة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} حينئذٍ المسألة من أربعة المسألة من أربعة وإذا أعطيناه الثلث أخذ واحد والباقي للأخت إذًا المقاسمة له في هذه الصورة له أحظ له من ثلث جميع المال، إذ له فيها الثلثان وهما أكثر من الثلث.

جد وأختان المقاسم له النصف، نعم [أحسنت] له النصف، ولو أعطي الثلث له واحد وهذا قليل.

جد وثلاثة أخوات. له الْخُمْسَان نعم، كيف جاء الخمسان ثلاثة أخوات وجد باثنين من خمسة، له اثنان نعم.

جد وأخ وأخت مثل السابقة. جد وأخ وأخت له خمسان.

أو كانت المقاسم والثلثين سيين، وذلك منحصر في ثلاث صور، وضابطها أن تكون الإخوة مثليه.

إذًا الإخوة إما أن يكونوا:

- أكثر من مثلي الجدّ حينئذٍ يتعين للجد ماذا؟ الثلث، ولا يقال بالمقاسمة لأنه سيتضرر.

- وإما يستوي العدد حينئذٍ يستوي الأخوان عند الجدّ.

- وإما أن يكونوا أقل. وهذا ما ذكره هنا، أن تكون الإخوة مثلين هذا فيما إذا استووا.

وفيما إذا كان أقل حينئذٍ تكون المقاسم أحظ للجدّ.

جد وأخوان؟ [كيف استووا]؟ لو قيل: لو أعطي الثلث الجدّ المسألة من ثلاث له واحد والباقي للأخوين لكل واحد واحد. إذًا كل واحد أخذ واحد، هذا إذا كان بالثلث. بالمقاسمة من ثلاثة حل واحد إذًا استويا. الجد أخذ واحد سواء كان بالثلث أو بالمقاسمة، إن عبرت عنه بأنه ثلث المال صار فرضًا، إذا لم تعبر عنه وعبرت بالمقاسمة صار تعصيبًا، والخلاف لفظي، وما بعده مثله.

هذه ثمان صور تكون حال الجدّ في هذه المسألة، إما أن يتعين ثلث المال، وإما أن يتعين المقاسمة، وأما أن يستويا الأمران.

إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ ... فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِيْ عَنِ اسْتِفْهَامِ

هذا قيد للمسألة من أولها متى يأخذ ثلثًا كاملاً؟ (إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ) يعني: لم يكن معهم صاحب فرضٍ، فإن كان معه صاحب فرض حينئذٍ انتقلنا إلى الحال الثاني للجدّ وهي فيما إذا اجتمع معه صاحب فرض حينئذٍ يُخير بين ثلاثة الأمور يأخذ أخيرها وأحسنها وأوفرها حظًا، وهي أما المقاسمة وإما ثلث الباقي باقي المال، وإما سدس جميع المال.

وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِيْ ... بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>