للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَتَارَةً) يعني حالة من الحالات وهو ظرفٌ لقوله: (يَأْخُذُ). (يَأْخُذُ) الجد (ثُلْثَ الْبَاقِيْ ** بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ) يعني يأخذ كل صاحب فرض حظه ونصيبه، والباقي حينئذٍ ينظر فيه، يأخذ الجد منه الثلث وما بقي يكون للأخوة الذين معه. (بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ) أي بعد أخذهم فروضهم وأرزاقهم وذويهم، وهي جمع ذو، وهو جمعٌ شاذ بمعنى أصحاب، ذوي الفروض يعني أصحاب الفروض، وقلنا: ذوي جمع ذو، وهو جمعٌ شاذ، يعني [جمع مذكر سالم] لأنه ليس بعلم ولا بصفة، ليس كعامل ومذنب، والفروض جمع فرضٍ وهو نصيب مقدر شرعًا للوارث كما سبق في أول الكتاب. (وَالأَرْزَاقِ) جمع رزقٍ وهما ينفع عند أهل السنة ولو محرمًا يسمى رزقًا ولو كان محرمًا، والمراد به هنا رزق مخصوص وهو الإرث، لأن الفرض هذا شيء مخصوص اسم له مسمى خاص، و (وَالأَرْزَاقِ) جمع رزق، والرزق هذا يصدق على الإرث ويصدق على شيءٍ آخر، أليس كذلك؟ حينئذٍ تخصيصه بالإرث هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص. لذلك قال: والمراد هنا يعني في كلام الناظم رزق مخصوص وهو الإرث بالفرض، حينئذٍ يكون العطف عطف الأرزاق على الفروض من عطف المرادف أو التسهيل. ويحتمل أن يحمل أرزاق هنا على يعني ما على الميت من الوصية أو الدين وهما مقدمان على الإرث. من (بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ) جمع رزق، ويراد به الوصية والدين، وهذه مُقَدَّمَة على الإرث كما سبق في أول البحث، حينئذٍ يكون من عطف العام على الخاص، لأن الإرث يكون داخلاً فيه.

إذًا هذه هي الحال الأولى من أحوال الجدّ فيما إذا كان معه أحد الصنفين وكان معه صاحب فرضٍ، يأخذ ثلث الباقي. لأنه لو لم يكن ذو فرضٍ أخذ ثلث المال، وإذا كان هناك ذو فرضٍ أخذ الثلث الباقي، لكن قيده الناظم قال: (هَذَا) أي أخذ الثلث، الثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث هذا إذا ما كانت المقاسمة ما زائدة هنا.

يا طالبًا خذ فائدة ... ما بعد إذا زائدة (١)

فما بعد إذا زائدة (هَذَا) أي أخذ الثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تَنقصه بفتح التاء لا بضمها لأن ماضيه نَقَصَ (تُنْقِصُهُ عَنْ ذَاكَ) المشار إليه قوله: (ثُلْثَ الْبَاقِيْ) (بِالْمُزَاحَمَهْ) يعني بسبب المزاحمة بأن كان ثلث الباقي خيرًا له من المقاسمة، أن يكون ثلث الباقي خيرًا له من المقاسمة. والقول هنا كالقول فيما سبق، إذا كانت المقاسمة خير له من ثلث الباقي أو من سدس جميع المال حينئذٍ يتعين له المقاسمة، فيقاسم ولا يعدل عنها.


(١) وروي: يا طالبًا خذ فائده ... ما بعد إذا زائده.

<<  <  ج: ص:  >  >>