للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول المصنف: (إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةْ) يصدُق بالمباينة والمماثلة والمداخلة، قصره الشارح على المباينة لما قدمت في تصحيح المسائل في النظر بين السهام والرؤوس أن هناك [تتأتى] المماثلة ولا المداخلة كذلك النظر هنا بين أصل الثانية وسهام الميت الثاني لا تتأتى المماثلة ولا المدخلة، لأن الثانية هنا يعني: في عمل المناسخة كالرؤوس هناك، يعني أصل المسألة الثانية كالرؤوس هناك، والسهام هنا كالنصيب هناك، أي في النظر بين السهام والرؤوس، وقد عُلِمَت الأحوال الثلاثة وهي انقسام سهام الميت الثاني على مسألة، أو موافقتها، أو مباينتها بما قررت بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا ضربت الثانية كلها عند المباينة أو وفقها عند الموافقة تضربه في ماذا؟ في الأولى، [فما بلغ منه] فما بلغ فمنه تصح المناسخة الجامعة للأولى والثانية. إذًا وفق أصل المسألة التالي مسألة الميت الثاني وفق تضربه في أصل المسألة الأولى تكون الجامعة، يعني: الثالثة كيف ننشئها؟ من أربعة وعشرين، إن كان بينهما موافقة بين السهام وأصل الثانية أخذت وفق الأصل، ليس وفق السهام، لأن هذا بمنزلة عدد الرؤوس هناك، فتأخذ الوفق فتضربه في أصل الأولى، هذا إن كان بينهما موافقة، فتكون حينئذٍ جامعة المناسخة، أو تأخذ كل الأصل الثاني فتضربه في كل مسألة أولى، إن كان بينهما مباينة، فإذا أردت قسمة هذه الثانية هذا بيان قسمة الجامعة، كيف نأتي بالأفراد تحت الجامعة، على ورثة الأول والثاني فمن له شيء من الأولى أخذه مضروب في كل الثانية عند التباين، أو في وفقها عند التوافق، وقد ذكر ذلك بقوله:

وَكُلُّ سَهْمٍ في جَمِيْعِ الثَّانِيَةْ ... يُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا عَلاَنِيَةْ

<<  <  ج: ص:  >  >>