للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني لا الموافقة بين السهام وأصل المسألة، وبين كيفية النظر في الموافقة بقوله: (وَانْظُرْ) أيها الناظر، يعني المشتغل بمسألة المناسخة، وانظر بين سهام الميت الثاني ومسألته كما سلفناه (فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا)، (وَافَقَتِ) ما هو الذي وافق؟ المسألة أصل المسألة يعني، فإن وافقت مسألة الميت الثاني السهام الألف للإطلاق، فخذ هذا جواب الشرط، (وَفْقَهَا تَمَامَا) وفقها تماما، يعني الوفق بتمامه أي حال كونه تامًا، تأخذ وفق أصل المسألة تأخذ وفق أصل المسألة، فإن وافقت مسألة الميت السهام أي: سهامه بأن كان بينهما موافقة في نصفٍ أو ربع أو غيرهما، (فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا)، أي وفق المسألة الثانية تمامًا فهو قائم مقامها تأييدًا لقوله: وخذ وفقها. وقوله: ... (هُدِيْتَ). جملة دعائية معترضة بين فعل وهو (خُذْ) ومفعوله وهو وفقه، فخذ وفقها يعني: وفق المسألة تمامًا إما الربع وإما الثلث وإما الثمن، ماذا تصنع به؟ (وَاضْرِبْهُ) تضربه أين في السابقة، واضربه في السابقة تأخذ وفق المسألة، واضربه في أصل المسألة الأولى السابقة فالناتج يكون ماذا؟ يكون جامعة المناسخة. أو أضربه جميعها يعني: جميع أصل المسألة في السابقة، متى؟ إن لم تكن بينهما موافقة. حينئذٍ ذكر لك النوعين، واضربه يعني الوفق السابق، متى؟ إذا كان بينهما موافقة، تضربه أين في أصل المسألة الأولى، والناتج يكون هو جامعة المناسخة، أو اضرب جميعها هنا أو للتنويع، اضرب جميعها يعني: جميع المسألة، المسألة الثانية في السابقة، يعني: في الأولى في أصلها، إن لم تكن بينهما موافقة بأن كان بينهما المباينة. طيب إن كان قوله: لم تكن بينهم موافقة يدخل فيه المماثلة والمداخلة، لكن لما سبق أننا نجعل أصل المسألة الثانية كعدد الرؤوس وسهام كالحظ والنصيب كما سبق في ما سبق. إذًا قوله: (وَاضْرِبْهُ) عطف على قوله فخذ الواقع جوابًا، لقوله: (فَإِنْ وَافَقَتِ)، (وَاضْرِبْهُ) أو اضرب جميعها لا بد من تقدير الفعل اضرب، ولا يصح عطفه على اضربه، إذ لا يصح عطفه إلا على قوله: (فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا) ويمنع من أصل قوله: (أَوْ جَمِيْعَهَا) على الضمير في اضربه لأن ذلك مرتبط بقوله: (فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا). وهذا لا يصح ارتباطه به، بل هو مرتبط بقوله بعده (إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةْ) فأراد بهذا الشطر أن يكون بينهما المباينة، ولذلك قال الشارح هنا: إن لم يكن بينهما يعني بين المسألة، المسألة الثانية وسهام الميت الثاني في الأولى موافقة، بأن كان بينهما تباين فقط [بل] هذه غلط بأن كان بينهما تباين فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>