(وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ) يعني: الوارث المفقود عندهم من غاب عن بلده وطالت غيبته وخبره وجُهِلَ حاله، فلا يُدْرَى أحيٌ هو أو ميت، كاسمه مفقود، لا يحكم عليه بكونه ميتًا، لأنه لا يُدْرَى حاله يُجْهَل، هل هو حي، أو هو ميت؟ لكونه في أسر أو في سفرٍ أو نحوهما. المهم أنه لا يُعْلَمُ حاله ولا يُدْرَى شأنه، حينئذٍ إما أنه هو ميت أو أنه حي (وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ) يعني الوارث (حُكْمَ الْخُنْثَى) هذا منصوب بنزع الخافض كما أشار إليه بقوله: أي كحكمه. (حُكْمَ الْخُنْثَى) أي: كحكمه. أي هذه تفسيرية، والمراد هنا كحكمه يعني كحكم الخنثى، لكن التقدير في الأنثى للذكورة أو الأنوثة يعني له حالان: إما ذكر وإما أنثى، وهنا ليس له إما ذكر وإما أنثى، وإنما هو معلوم منذ كونه ذكرًا معلوم كونه أنثى، لكن المجهول هل هو حيٍ أو ميت، فكما قدرنا [في المفقود هناك] نجعل المسألة لكونه ذكرًا ومسألة أخرى لكون أنثى، هنا كذلك نجعل مسألتين لكن لا الذكورة ولا الأنوثة وإنما نجعل المسألة لكونه حيًّا فنفرضه حيًّا، ونحل المسألة ثم بعد ذلك نفرض له مسألة أخرى باعتبار كونه ميتًا، وأما قوله:(حُكْمَ الْخُنْثَى) يعني في مطلق الحكم لا في كل جزئياته، كحكمه من معاملة الورثة الحاضرين بالأضر في حقهم، حينئذٍ نجعل مسألتين وننظر في ما سيأتي النظر فيه، والأقل لنصيب كل وارثٍ وكذلك المفقود يُجعل له في جامعة المفقود، كحكمه في معاملة الورثة الحاضرين بالأضر في حقهم من تقديري حياته وموته، إن كان ذكرًا، إن ذكرًا كان أو أنثى، يعني النظر ليس باعتبار كونه ذكرًا أو أنثى، يعني سواء كان المفقود ذكرًا أو أنثى فمن يرث بكلٍ من التقديرين واتحد إرثه يُعطى، ومن يختلف إرثه يُعطى الأقل، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا يُعطى شيء. يعني: إما أن يرث في الحالين يعني: من يرث مع المفقود، وإما أن لا يرث، إن كان لا يرث وهذا لا إشكال فيه لأنه بسقط، إن ورث في إحدى الحالتين دون الأخرى لم يعط شيء، وإن ورث منهما حينئذٍ يعطى أو في الحالين يعطى الأقل، فمن يرث بكلٍّ من التقديرين واتحد إرثه يعطاه بدون تفصيل، ومن يختلف إرثه يُعطى الأقل، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا يُعطى شيئًا، ويوقف المال أو الباقي حتى يظهر الحال بموته أو حياته، أو يحكم قاضٍ بموته اجتهادًا على ما سيأتي.
إذًا (وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ حُكْمَ الْخُنْثَى) يعني يعامل معاملة الخنثى في جعل مسألتين لكن باعتبار كونه حيًّا واعتبار كونه ميتًا.
حالات المفقود لم يذكرها المصنف ولم يطل فيها، له حالتان باعتبار غيبته: