خرج به الحمل الذي لا يرث ولا يحجب، بكل تقدير، يعني: مهما قدر سواء كان حيًّا، ذكرًا أو أنثى، أو ذكر وأنثى، أو أنثيين أو ذكرين، لأن التقادير ستة في بعض الأنواع الحمل مهما قدر له لا يرث، ومهما قدر له لا يحجب، هنا قال: خرج به الحمل الذي لا يرث ولا يحجب بكل تقدير، كحمل أم الميت مع وجود ابن له فإنه لا يرث ولا يحجب بكل تقدير، لماذا؟ لأنه أخ، وإذا كان أخ مع وجود الابن فهو محجوب مطلقًا، إذًا حمل أم الميت مع وجود ابن له، هلك هالك عن أمٍّ وهي حامل مع وجود ابنٍ له للميت، حينئذٍ لا يرث هذا الحمل مطلقًا، قَدِّرْهُ ذكرًا قَدِّرْهُ أنثى متعدد واحد إلى آخره بكل تقدير لا يرث، لماذا؟ لوجود الابن، فالابن يعتبر حاجبًا له مطلقًا، أو يحجب ولو ببعض التقادير، يعني: في بعض التقادير إذا قدرته ذكرًا مثلاً لا يحجب، وإذا قدرته أنثى يرث، إذًا في بعض الأحوال يرث، وفي بعض الأحوال لا يرث، أي: سواء كان أرثه أو حجبه بكل التقادير أو ببعض التقادير، فمثال الأول بكلّ التقادير، وحمل زوجة الميت بالنسبة للإخوة للأم، فإنه يرث ويحجب بكل التقادير، يعني في هذا المثال مهما قدرت الحمل ذكرًا، أو أنثى، أو أنثيين، أو ذكرين، أو ذكرًا وأنثى، فهو وارث، ويختلف أرثه من مسألة لأخرى، ومثال الثاني الذي يرث ببعض التقادير دون بعض حمل زوجة أبي الميت مع زوجٍ وأم وأخوة لأم، فإن قدر ذكرًا أسقط لاستغراق الفروض التركة، لأنه عاصم، وإذا كان عاصم حينئذٍ استغرقت فروض التركة كما سبق ليس له شيءٌ البتة مع كونه أخًا لأب، وإن قدر أنثى أخت لأب حينئذٍ أعيل لها بالنصف فاختلف هنا، اختلف في بعض التقادير إن قدر ذكرًا لا يرث، لأنه استغرقت الفروض التركة فسقط، لأنه عاصم، وإن قد أنثى أخت لأب حينئذٍ يرث، لأن لها النصف أعيل له بالنصف، وحمل زوجة الميت بالنسبة للعم مثلاً، فإن قدر ذكرًا حجب العم، وإن قدر أنثى لم يحجب، إنما ترث النصف مثلاً فيكون الباقي للعم. قال الشارح هنا: فيعامل الورثة الموجودون بالأضر من وجوده وعدمه.