يعني يقدر مولود حيًّا ويقدر ميتًا، وذكورته وأنوثته، هذا فيما إذا لم يكن متعددًا، وانفراده وتعدده، وهذا بهذه الافتراضات صارت التقادير ستة، ميتًا، ذكرًا، أنثى، ثم تَعدد إما ذكرين، إما أنثيين، إما ذكر وأنثى، صارت التقادير ستة، ويوقف المشكوك فيه إلى الوضع للحمل كله حيًّا حياةً مستقرةً أو بيان الحال، يعني بعد ما يأخذ نصيبه كل وارثٍ من الورثة ويعامل بالأقل كما سيأتي تفسيره حينئذٍ ما بقي من الجامعة جامعة الحمل يوقف كما أوقف في المفقود، لأن الحكم هنا كالحكم في المفقود، يعطى الأَبَرّ في جميع الورثة من اتحد أرثه أخذه كاملاً، ومن ورث في بعض التقادير دون بعض لم يرد شيئًا، من ورث في الجميع ولكنها متفاوتة عمل بالأقل، وهذا الشأن في باب الحمل كالشأن في المفقود، هنا قال: يوقف المشكوك فيه إلى الوضع يعني لم ترث للحمل كله، لا بد أن يكون الذي يخرج من بطن المرأة أن يكون كاملاً بحيث يوصف بكونه حيًّا حياةً مستقرة على جهة التمام، يعني لو وضعته كاملاً، وأما إن وضعت بعضه في أثناء البعض حيًّا ثم خرج ميتًا فهنا لا يرث على قول الجمهور، وبعضهم يرى أنه يرث، والصحيح أنه لا يرث، لأن العبرة بأن يخرج من بطن أمه وهو حيٌّ حياةٌ مستقرة، بمعنى أنه يخرج كاملاً حيًّا، ثم يبقى بقاءً يدل على أن حياته مستقرة ثابتة ليست طارئة وليست عارضة، حينئذٍ يثبت له الأرث، لذلك قال هنا: إلى الوضع للحمل كله، فلو انفصل بعضه لم يكن، فلو مات بعد انفصال بعضه لم يرث على قول الجمهور، وورثه بعضهم، لكن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لو انفصل ميتًا وكونه قد خرج بعضه حيًّا أنه لا يرث، حيًّا حياةً مستقرة، فلو انفصل حيًّا حياةً غير مستقرة لم يرث كما سيأتي معنى الحياة المستقرة، فلو خرج ميتًا من بابٍ أولى، لأن الحمل له ثلاثة أحوال: إما أن يخرج ميت ابتداءً هذا باتفاق أنه لا يرث، يقابله أنه يخرج حيًّا من أوله إلى آخره هذا يرث بشرط أن يبقى حياةً مستقرة، أن يتبعر يخرج حيًّا ثم يتم خروجه ميتًا. هذه محل خلاف بين أهل العلم هل يرث أو لا يرث؟ وجماهير أهل العلم على أنه لا يرث، أو بيان الحال، يعني: ظهور أن لا حمل إنما هو انتفاخ، هذا قد يكون تظن المرأة أنها حامل وتنتفخ بطنها لكن لا يكون ثَمَّ حمل فيتضح الحال، فلو ظهر أن لا حمل، أو ظهر ميتًا، أو انفصل بعضه وهو حيٌّ فمات قبل تمام انفصاله، أو انفصل كلُّهُ حيًّا حياةً غير مستقرة لم يرث شيئًا في جميع هذه الصور ووجوده كعدمه وجوده كعدمه، إذًا هكذا حكم ذوات الحمل، النساء الحوامل حملهن حكمه حكم المفقود فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله، (فَابْنِ) الفاء هذه للاستئناف أو عاطفة يحتمل هذا وذاك، بَنَى الشيء بناءً وبنيانًا أقام جداره ونحوه، والبناء هنا عقلي ليس ذاتي ليس حسي، (فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ) سبق أن الأقل هو اليقين، وأن اليقين هو الأقل، وقوله:(فَابْنِ).