للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم حضور الاحتفالات البدعية للإنكار على أهلها وبيان الحق:]

سُئِلَتْ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

هل يجوز حضور الاحتفالات البدعية، كالاحتفال بليلة المولد النبوي، وليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك؟

فأجابت:

أولًا: الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز، بل هو من البدع المنكرة.

ثانيًا: غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها، وأنها بدعة لا يجوز فعلها ـ مشروع، ولا سيما في حق مَن يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن، أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز؛ لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج بدعتهم (١).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣/ ٣٧ - ٣٨).

<<  <   >  >>